للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سماع ابن القاسم: ومن تصدق بدار على رجل وولده ما عاشوا. ولم يذكر لها مرجعا، فيهلك الرجل وولده فإنها ترجع حبسا على أقارب الذي حبس، وعلى المساكين. وقال سحنون: إن كان ولد المحبس عليه بأعيانهم فليرجع إلى المحبس ملكا، أو إلى ورثته ميراثا. وإن كان قال: حبسا عليك وعلى ولدك ما عاشوا. يريد ولم يعينهم فها هنا يرجع حبسا. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب قال مالك (١): وإذا رجع الحبس بعد انقراض أهله، فكان أهل المرجع نساء فهو كله لهن بقدر الحاجة. قال ابن الماجشون في الحبس لا يُفَضَّلُ ذو الحاجة على الغني فيه إلا بشرط لأنه إنما تصدق/ على ولده، وهو يعلم أن منهم الغني والمحتاج. قال محمد: وأحسن ما سمعت في هذا أن يُنظَرَ إلى حبسه أولا؛ فإن كان قصد فيه إلى المسكنة، والحاجة جُعِلَ مرجعُه كذلك. فإن كانوا أغنياء لم يُعطَوْا منها. وإن كان إنما أراد به مع ذلك القرابة، وأثرتهم رجع ذلك عليهم. وأوثر به أهل الحاجة، ولا يُعطَى الأغنياء حتى تسد حاجة ذوي الحاجة منهم. وإن كانوا كلهم أغنياء، جُعِلَ ذلك في أقرب الناس به، والأغنياء إن كانوا فقراء فهم عصبة المحبس. وقاله مالك. قال مالك فيمن تصدق على محتاجي آل فلان حبسا صدقة فإن مرجعها إذا انقرضوا، على أقرب الناس بالمحبس، فالأقرب من محتاجي عقبه إن كانوا أهل حاجة وإلا صُرِفَتْ (٢) إلى أهل الحاجة من غيرهم؛ لأن أصلها على أهل الحاجة. فإنما حبسها على آل فلان، كان من حقها الأقرب فالأقرب؛ من أهل الحاجة، أو أغنياء. إلا أنه يُؤْثَرُ أهل الحاجة حيث كانوا. وقاله ابن كنانة، وابن القاسم، وكذلك قال ابن كنانة.


(١) بياض في الأصل، والتصويب من نسختي: ع وق.
(٢) في الأصل: (فالأمر فيه)، والصواب ما أثبته نقلا عن. ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>