للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إن شرط في حبسه؛ ليس لمتزوجة حق (١)؛ إلا أن تردها رادة من موت: أو أطلاق. فهذه عند تزويجها، يُنقَصُ القسم. وإذا رجعت ببعض القسم أيضا، فيُعادُ على الولد، وولد الولد؛ إلا المتزوجة، فما صار لأعيان الولد، دخلت فيه المتزوجة بالميراث، وجميع أهل السهام. فإن ردتها رادة أعيد القسم، فما صار للأعيان، دخل فيه أهل الفرائض. وكذلك من تزوج من بنات الأبناء سقط حقها، وأعيد القسم. وإذا رجعت أعيد القسم أيضا، وكذلك (٢) كل ما ذُكِرَ في المتزوجة، والمردودة التي فيها الشرط، فقد ذكر مثله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، ولم يذكرْ غلة، ولا سكنى. وكذلك في كتاب ابن المواز قال سحنون: وإن كان الحبس على قوم مُسمَّين من الولد، وولد الولد، موقوفا لا بيع فيه جاز، إذا انقرض ولد الولد، وبقي الولد، فإن كان الحبس شيئا يسكنونه، أو عبدا يخدمهم؛ مما لا يُقَسَّمُ؛ فليدخُلْ فيه جميع الورثة. فإن كان ذلك غلة تُقَسَّمُ، أو خراج عبيد، قُسَّمَ؛ فما ناب الولد؛ دخل فيه جميع الورثة. وما صار لولد الولد؛ فهو لهم. فإن انقرضوا، وبقي الولد، رجع ذلك إليهم فلا تدخل فيه الورثة؛ لأن ذلك إنما رجع إليهم بمعنى الولاية؛ لا بوصية الميت. قال في العتبية (٣) في رواية عيسى: ويعطى ما صار للولد الميت من ولد الأعيان لورثته على الفرائض؛ تدخل فيه امرأته، وأخته، /وأمه [فيكون بأيديهم] (٤) ما بقي أحد من ولد الأعيان [فيأخذ ولده فيهم سهم] (٥) بالميراث عنه، غير السهم الذي أخذه بمعنى الحبس. قالوا كلهم، وكل من مات من ورثة المحبس، من


(١) في الأصل: (حقا) وهو تصحيف من الناسخ.
(٢) كلمة (وكذلك) ساقطة في الأصل، والإصلاح من ع.
(٣) البيان والتحصيل، ١٢: ٢٨١ وما بعدها.
(٤) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل، والإتمام من ع.
(٥) ما بين معقوفتين باهت في الأصل لا يقرأ، والإصلاح من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>