للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبسا. وقد أدخل في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - دور كانت (١) حبسا؛ وكانت تليه. وقال أصبغ في قيم المسجد الجامع: احْتسبَ فيجمع مالاً ليُشتَرَى به عبد يسقي الماء في المسجد الجامع للناس ففعل ذلك، واشتراه، وكان يستقي (٢) الماء،/ ويخدم فيه، ثم تعاطى، وتخلف، وأبى من الاستقاء، والخدمة. هل للقيم بيعه، وشراء آخر يقوم مقامه؟ قال: ذلك جائز إذا كان ذلك على النظر والاجتهاد (٣). ومن المجموعة قال مالك في الفرس الحبس، يضعف؛ فلا تبقى فيه قوة للغزو (٤): فلا بأس ببيعه، ويُجعَلُ ثمنه في آخر. قال ابن القاسم: فإن لم يُبَعْ شورك (به) (٥) فيه. والثياب تباع إن لم تبق فيها منفعة، بيعت، واشتري بثمنها ما يُنتَفَعُ به. فإن لم يَكُنْ تُصُدَّقَ به في السبيل. قال غيره: لا يباع العبد، والثياب التي الله، كالرباع يباع. ومن كتاب ابن المواز قال: يعني مالكا، وما خرب من الحبس، فأراد صاحبه بيعه والاتخاذ بثمنه ما هو أفضل منه. أو انتقل أهل تلك الناحية، وبطل الموضع، فأراد صاحبه، أو من هو بيده بحبس، أو بحوز، أو ولاية بيعه، والاشتراء بثمنه في موضع عامر؛ يكون حبسا. قال: لا يجوز ذلك في الرباع بحال (٦)، وإن ذهب به الزمان والقدر. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن تصدق على قوم بعبد صدقة محرمة- يريد حبسا- فكري (٧) الغلام، أو كثُرَتْ سرقته وإباقه؛ فأرادوا بيعه، والشراء بثمنه من يكون مقامه. قال: لا يجوز ذلك، لو كان هذا بطلت


(١) كلمة (كانت) ساقطة في الأصل، وثابتة في ع.
(٢) في نسخة ع: (يسقي).
(٣) انظر تفصيل هذه المسألة في البيان والتحصيل، ١٢: ٣١٨.
(٤) في الأصل: (للحبس الغزو) وهو تصحيف.
(٥) لفظ (به) ساقط في الأصل، والإصلاح من ع.
(٦) كلمة (بحال) ساقطة في ع.
(٧) في نسخة ع: فكري العبد وكثرت. وفي القاموس: كري: نعس وعدا شديدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>