للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: ومن وهب لابنه، أو لأجنبي عبدا، وشرط أن لا يبيع، ولا يهب فلا يعجبني ذلك، ولا خير فيه، إلا أن يكون المعطى سفيها، أو مُوَلّى عليه، فيُشتَرَطَ ذلك فيه. فإذا رشد، كان/ أحق به. فإن كان على هذا، فجائز، ولا خير أن يكون هذا الشرط باقيا بعد رشده. قال مالك: وإن حمل رجلا على فرس؛ في السبيل، وشرط [أن يَعْلِفَه] (١) سنين، ثم هو له بتلا فلا خير فيه. قال محمد: (وكذلك) (٢) المُهْرُ الصغير، أو العبد الصغير، أو النخل الصغير. ومن حبس على ولده دارا، وشرط عليهم رم ما استرم منها، من أموالهم ما بلغ؛ لم يَجُزْ. قال أشهب فيه سقط الشرط، ويمضي الحبس. قال محمد: وذلك عندنا إذا حيز، وفات بموت المحبس. وأما قبل ذلك، فيُرَدُّ إلا أن يسقط المحبس شرطه. ولو شرط رم ما يسترم منها من أموالهم، بقدر كرائها، جاز ذلك. [قال مالك: وإن أعمره أرضا سنين شرط أن ما عمر فيها فهو له بقيمته نقضا ثم طلب منه ثوابا فليس ذلك له] (٣) قال مالك: وإن وهبه مسكنا، وشرط إن هو باعه؛ فهو أحق به؛ بالثمن الذي يعطى (٤) به، فسكنه، ثم مات، فصار لوارثه، قل (كذا) به شرطه. وقال ابن القاسم: لا أحب هذا الشرط. وكره مالك أن يقول الرجل اشتر هذا الفرس وأحملك عليه. ولا يدري كم الثمن، حتى يؤقت له وقتا. يريد يسمي الثمن.


(١) عبارة (أن يعلقه) ساقطة في الأصل والتصويب من ع.
(٢) كلمة (وكذلك) ساقطة في الأصل والإصلاح من ع.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإتمام من ع.
(٤) من قول المؤلف (يعطى به. . . . إلى. . . . . . . . . وكره) ساقط في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>