للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رجل سنة، ثم هو حر. أو لفلان بَتْلاً، فمات قبل السنة؛ فماله للذي حبسه. وكذلك عقله في نفس، أو جرح (١). وإن كان أمة؛ لم يَحِلّ وطؤها لواحد منهما. ومن أعمر عبده تمر حائط حياته، ثم باع العبد، ولم يشترط المبتاع ماله؛ فليس لبائعه حبس ذلك عنه، ولا نزعه منه، ولا لمبتاعه، ولا لمن ملكه بعد ذلك./ وله قَبْضُ التمرة، فإذا مات العبد، رجع ما أعمر إلى من أعمره. قال محمد: لا يعجبني إلا أن يكون في وصية من السيد. فأما في الصحة؛ فللسيد أن ينزع ذلك منه متى شاء. ولا فرق بين ما يتصدق عليه بتلا، أو حياته. وكله مال السيد؛ له انتزاعه. فإن باعه؛ كان ما تصدق به عليه، لبائعه. قال أشهب عن مالك: ومن تصدق بحائط قد أبر (٢) تمره فهو [كبيع الثمرة] (٣) لرب الحائط. وإن لم تؤبر؛ فهي للمعطى. وإذا أبِرَتْ؛ لم يلزم المُتَصدَّق يمين أنه لم يتصدق بالتمر. في القضاء في الحبس والإقرار فيه وهل يقضى فيه بشاهد ويمين؟ والشهادة على السماع؟ من المجموعة وكتاب ابن المواز قال عبد الملك في قوم أقروا في منزل أنه صدقة من أبيهم، أو من جدهم- يريد عليهم وعلى أعقابهم- وأما الباقون، يريد [من] الورثة، فلم يقروا. قال: يلزم [المقرين] إقرار [هم]- يريد في [نصيبهم]- ويلزم أولادهم؛ لأنهم أقروا فيما صار لهم بالميراث. ويمضي ذلك على شروطه عليهم، وعلى أعقابهم، فيدخل معهم فيه الذين لم يُقِرُّوا، وبنوهم لأنهم ممن وقع الإقرار


(١) في نسخة ع: جراح.
(٢) في نسخة ع: (أبرت ثمرة).
(٣) كل ما هو بين معقوفتين فهو ممحو في الأصل والتصويب من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>