للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم قال مالك: ومن حبس دارا، أو غيرها؛ في السبيل، وجعل رجلا يليها؛ يُكري (١) ويرم (٢)، وينفق في السبيل، ثم أكراها من ذلك الرجل، ونقده الكراء. فكرهه، وقال: أراها ميراثا. قال عنه هو وابن وهب وعلي فيمن حبس الدار، وغيرها على ولده، ثم يكري منهم بكذا يدفعه إليهم، أو يعمل في الحائط مساقاة. فهذا يوهن الصدقة، وهي باطل إن مات. قالوا عنه إلا ابن وهب: ويُكَره أيضا، من باب الرجوع في الصدقة. ومن كتاب ابن المواز: ومن قال: غلة داري هذه، في المساكين صدقة. ثم مات قبل أن يُخرِجَ؛ فإن كان ذلك في مرضه الذي مات فيه فهي نافذة من ثلثه، أراد البتل، أو الوصية. وإن كان في صحته، وأراد البتل فهي باطل. وإن أراد الوصية فهي في ثلثه. وإن أشكل ذلك فإن كان في مرضه [الذي مات فيه] (٣) فهي على الوصية. وإن صح حتى يُعلَمَ أنه أراد البتل (٤)، وإن كان في صحته فهو على البتل، حتى يعلم أنه أراد الوصية بأسباب ما يرى من حضر، وشهد عليه. قال مالك: وكل من حبس في السبيل مثل ما لا غلة له من سلاح، أو خيل، أو مصحف، أو حيوان، أو عروض/ فإذا وجهه في تلك الوجوه، وأعمله فيها فهو نافد. وإن كان في يديه يليه حتى مات فهو من رأس ماله. وإن لم يوجهه في تلك الوجوه فهو باطل. وأما كل حبس له غلة فكان يليه حتى مات، فهو باطل. وقاله ابن القاسم. ولو كان هو يغزو على الفرس، ويرابط، ويرجع به، ولم يخرج من يده حتى مات فذلك ميراث.


(١) في نسخة ع: (بكراء) وهي أوضح.
(٢) كلمة (وبرم) ساقطة في الأصل، والإتمام من ع.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، وثابت في ع.
(٤) في نسخة ع: الصدقة، بدل البتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>