للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أن حازوها، وانقطعوا بالحيازة، وزال منها. وحد ذلك السنة والسنتان، وشبه ذلك. قال ابن حبيب: قال مطرف فيمن تصدق على ابنته، وهي ذات زوج بمسكن، فخزن فيه الزوج طعامه (١)، وكان في يديه حتى مات الأب: إن ذلك حيازة للابنة وكفعلها. ولأن الأب إنما سلم ذلك إليه ليحوزه لزوجته. وقال أصبغ: لا يكون ذلك حيازة لها إلا بوكالتها. ورواه عن ابن القاسم، وبالأول أخذ ابن حبيب. قال ابن حبيب: قال ابن القاسم: ومن تصدق على رجل بدار [فدفع مفتاحها إليه وبرئ منها] (٢) إليه ليحوزها فذلك حيازة (٣)، وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنها أحدا. قال ابن الماجشون ومطرف: وإذا حاز المعطي بعض الصدقة فله ما حاز منها. ولو تصدق على رجلين بصدقة، فحاز أحدهما بعضها، والآخر غائب، فما حاز منها الحاضر، فهو بينهما. وقاله كله (٤) أصبغ./ ومن العتبية (٥) روى [يحيى بن] (٦) يحيى [عن ابن القاسم فيمن] (٧) تصدق بدار على رجل، ودفع إليه مفتاحها، وبرئ إليه (٨) منها ليحوزها فتلك حيازة وإن لم يسكنها هو، ولا أسكنها أحدا- يريد: وهي حاضرة بالبلد-.


(١) بياض في الأصل.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل.
(٣) بياض في الأصل.
(٤) نسخة ع: وقاله أصبغ كله.
(٥) انظر البيان والتحصيل.
(٦) بياض في الأصل.
(٧) عبارة (عن القاسم فيمن) ساقطة في الأصل.
(٨) بياض في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>