ولو أعطاك أولا من العين أقل من القيمة، فاستحق، أو وجدت به عيبا، فلا ترجع إلا بمثله، كان ما أعطاك أولا من القيمة بعد فوت الهبة أو قبل، ولو كان أعطاك عرضا، رجعت بقيمة الهبة إن فاتت. قال مالك: ومن نكح بتفويض، فأعطاها قبل البناء عرضا أو عينا مثل صداق المثل، ثم استحق ما أخذت، أو وجدت به عيبا، فلترجع عليه بمثل العين (١)، وبقيمة العرض الذي أخذت وفي رق الهبة في هذا، وإن كان ما أعطاها بعد أن بنى بها، رجعت ها هنا بصداق المثل. وإذا وهبت له أمة للثواب فوطئها، ثم وجد بها عيبا، فليس له أن يثيبه قيمتها معيبة، ولكن إما قيمتها صحيحة أو يردها، كالبيع لأنه لزمته القيمة بالوطء وإن لم تكن بكرا، إلا أن يردها بالعيب، سواء كان أثابه أو لم يثبه، ولو كان فوتها بموت أو بما لا يقدر على ردها، لم يلزمه إلا قيمتها معينة؛ وأما لو فاتت بحوالة سوق، أو بالوطء فليس له ذلك، إلا أن يردها، أو يؤدي قيمتها صحيحة. ولو لم تفت بشيء من ذلك حتى ظهر على العيب؛ فإن كان الواهب علم بالعيب، فليس له إلا قيمتها معيبة، وكأنهما بالعيب عالمان، وإن لم يعلما حتى فاتت بحوالة بدن، وإلا ردها بالعيب، ولو أثابه ثم فاتت بما لا يقدر على ردها،/ ثم ظهر على العيب، فقد صار العوض كالثمن وينظر؛ فإن نقصها العيب، ردها من قيمتها يوم الهبة، رجع بربع العوض، كان العوض أقل من قيمتها أو أكثر، فيأخذ ذلك إن كان عينا، وإن كان عرضا فربع قيمته، وإن كان طعاما يكال أو يوزن، فبربع ذلك كيلا أو وزنا في صفته. وإن لم تفت بشيء، أو فاتت بما يقدر معه على ردها، فلا رجوع له في ثوابه، قل أو كثر، إلا أن يشاء أن يردها بالعيب، فذلك له. قال مالك: ومن أثاب من