للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو أحق بالصلاة عليها من أوليائها، وليس ذلك لقاضيه، ولا لصاحب شرطته، ولا غيره، وإن كانت الصلاة إليهم. وقال ابن القاسم: إن ذلك لكل من كانت إليه الخطبة. وقال مُطَرِّف بن عبد الله، وابن عبد الحكم، وأصبغ: إن ذلك ليس لمن إليه الصلاة، من صاحب شرطته، أو قاض، أو خليفة الوالي الأكبر على الصلاة، وإنما ذلك للأمير الذي تؤدي إليه الطاعة. قال: ولما مات الحسن بن علي، قدم عليه الحسين سعيد بن العاص، أمير المدينة يومئذ.

ومن (المجموعة) قال ابن القاسم، وعلي: قال مالك: وإمام المصر إذا حضر أحق من الوالي، وكذلك القاضي، وصاحب الشرطة، إن كانت الصلاة إلى من كان منهما. قال سحنون: ومن إليه الصلاة، من قاض أو صاحب شرطة، أولي من الوالي إذا حضر، وكذلك أمير الجند، إذا كانت الخطبة، والقاضي إذا لم تكن له الصلاة، كغيره من الناس في هذا، ومن وكله أمير الجند على الصلاة، وليس للذي وكله شرطه،

<<  <  ج: ص:  >  >>