[١٢/ ٢٧١]
قال محمد: لا ثمن على المبتاع فى الولد لأن البائع حنث فيها, وهى حامل, فصارت حرة بحملها, فلا طلب لهفى يد الولد, تجب فيه القيمه لو كان إنما عتق على أبيه بعد خروجة حيا مستهلا. ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر بعد أن أبيعك بسنة. لزمه ذلك إذا باعه أن يرد بيعه, ويعتق عليه إلى سنه. وقالابن حبيب فى مثله, عن مطرف: ولو كان امه, فوطئهاالمشترى قبل رد بيعها, فحملت,/ فليرد البيع بكل حال, ولا شىء عليه من قيمه الولد, وتعتق على سيدها على سنة, كما لو باع معتقة إلى سنة , فأولدها المبتاع فهى ترد (١) من كتاب ابن المواز: وحلف بحرية عبده إن ملكه فلان أبدا, فكلمه فلان؛ فإن كان ببيع منه أو من وكيله, حنث, وإن ابتاعه بعد أن باعه البائع من غيره, فلا حنث عليه, ولو كانت يمينه فيه بحريه غيره, لكان حانثا متى ما ملكه. قال ابن القاسم: إلا أن ينوى ألا يكمله من قبل. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ومن حلف بحرية عبده إن باعه بيعا فاسدا, فلا أراه حانثا, ولو باعه على أنه والمبتاع بالخيار ثلاثا, فلا حنث حتى ينقطع الخيار. وكذلك روى عيسى, عن ابن القاسم, فى الخيار. وفى كتاب ابن المواز مثله, إلا انه فى البيع الفاسد, أنه يحنث. فى كتاب إلايمان كثير من معانى فى هذا الباب. قال سحنونفى كتاب ابنه وفى المجموعة: وإن قال لأمته أنت حرة عن اكلت لك ثمنا. ولا نية له, فباعها, فيفسخ بيعة وهى حرة, ويرد الثمن على المبتاع إن كانت عى يمينة بينة, أكل الثمن أو يأكله, فإن لم يكن غير قوله, فلا يأكل ثمنها, ولا يحكم على المبتاع بفسخ البيع بقوله
...
(١) بياض مكان كلمة (ترد) فى ص