للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قام عليه وهو مريض, فإنه إن صح عتق عليه كله, وغن مات عتق النصف الثانى فى ثلثه. وخالفه ابن الماجشون, وقال: إن قيم عليه فى مرضه, فلا تقوم عليه إن مات. ومن العتبية روى يحيى, عن ابن القاسم, أنه إن لم يقم عليه حتى مات, فلا يقوم, وكذلك فى المثل, فأما من ابتاع من يعتق عليه فهو حر بالشراء. قال ابن المواز: وروى أشهب عن مالك أن المعتق للشقص إن فقد بحدثان العتق, فليقوم عليه نصيب شريكه فى ماله الحاضر, وإن تباعد, لم يقوم عليه. وقال ابن المواز: ويتلوم فى المفقود يختبر فيه حاله, فغن عمى خبره مكن المتمسك من حصته لبيع أو غيره, ثم إن جاء المفقود (١) أو علمت حياته وله مال حاضر, نقض البيع, وقوم عليه. وقال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: إن قيم بحدثان فقده وكان بحدثان عتقه, قوم عليه إن طال فقده قبل أن ينظر فيه لم يقوم عليه إذا لعله ميت. ثم ذكر نحو ابن المواز من التلوم. قال: وقاله ابن عبد الحكم وأشهب وأصبغ. ومن كتاب ابن المواز: ولو فقد العبد أو كان غائبا يعلم مكانه, لم يقوم إلا بحضرته لأن النقد فى الغائب لا يجوز بشرط ولأن العتق قبض والتقويم لا يكون إلا بالنقد ولا يجوز النقد فى الغائب. قال ابن القاسم: ولو أعتق نصف عبده ثم فقد لم يتم عليه ويوقف إلى انقضاء تعميره, فيورث عنه/ ما أرق منه. وقال ابن المواز بقول أشهب, انه إن كان بقرب العتق, قوم عليه, وإن طاله قبل ذلك, صنع شريكه بنصيبه ما شاء بعد التلوم. قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن أعتق بعض عبده أو شقصا له من عبد له فيه شرك فلم يتم عليه عتقه حتى فلس, فلا يتم عليه ما بقى كما لو مات


(١) فى الأصل: المعقود, وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>