للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٩٨]

قال ابن حبيب: وقول ابن نافع وابن الماجشون مثل قول المغيرة. وقال مطرف كقول ابن القاسم. وبه أقول. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: إذا أعتقنا معا إلى أجل أو واحد بعد واحد إلى أجل واحد ثم بتل أحدهما فلا تقويم عليه لأنه وضع الخدمة. وكذلك روى ابن حبيب عن مطرف وقال: ون مات العبد قبل السنة, فماله للذى بقيت له فيه الخدمة. ومن كتاب ابن المواز: وإن أعتق الأول إلى أجل ثم بتل الثانى لم يقوم عليه ولكن عليه قيمة خدمة نصيب الأول إلى سنة, ويبتل جميعه. قال ابن سحنون عن ابيه قال: اجتمع أصحابنا على ان نصيب الثانى حر بتلا ونصيب الول حر إى سنة لأن الثانى زاده خيرا. وبه قال مطرف فى كتاب ابن حبيب قال ابن حبيب: وروى أصبغ عن أشهب/ أنه يقال للأول المعتق إلى أجل: أتعجل عتق نصيبه كما فعل الثانى وإلا قومنا عليه الخدمة إلى أاجل وأعتقنا جميعه بتلا والولاء بينهما. قال: وقال ابن القاسم وابن الماجشون: يبقى بحاله كما صنعا ولا تقويم فى الخدمة إذ لم يزده لا خيا, قال مطرف: فإن مات العبد قبل الأجل فميراثه لمن اه خدمته. قال ابن سحنون عن أبيه: ولو أعتق الأول حصته إلى سنه ثم أعتق الثانى بعده إلى ستة أشهر فلا تقويم فيه ويكون كما اعتقه. قال سحنون: ولو أعتق الثانى إلى سنتين فليس له ذلك وغما أعتق إلى سنة وإلا قوم على المعتق إلى سنة وكان إليها حرا كله. قال ابن حبيب عن مطرف: هو بمنزلة ما لو أعتق الأول معجلا والثانى إلى سنة. وقد فسرناه

<<  <  ج: ص:  >  >>