للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموارثة، والصلاة عليه، وإلاَّ فهو كالسقط. ومن كتاب آخر، أن ابن وهب يرى الرضع، كالاستهلال بالصراخ. ومن (المجموعة)، ابن القاسم، عن مالك: لايرث ولايورث، ولا يسمى، ولايغسل، ولا يصلي عليه، حتى يستهل. قال ابن الماجشون: بالصراخ، وهو ما لا بد منه، إن كان حيا لا يرضع، ولا يتبين له حياة إلاَّ والصراخ قبلها، فأما العطاس، فيكون من الريح، ليس بفعله. والبول يكون من استرخاء المواسك، ويكون من الميت، والصراخ فعل الحي.

قال غيره: وليس الحركة دليل الحياة البينة، وقد كان يتحرك في البطن.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا أحب دفن السقط، ومن لم يستهل إلاَّ في المقبرة، ولا بَأْسَ أَنْ يغسل عنه الدم، ويلف في خرقة ولا يحنط، وإن دفن في المنزل فجائز. وكذلك روى علي بن زياد، عن مالك، في (المجموعة)، أن يغسل عنه الدم، لا كغسل الميت.

قال ابن عبدوس: قال علي، عن مالك، في أم ولد المسلم تموت نصرانية حاملا منه قال: يليها أهل دينها، وتدفن في مقابرهم؛ لأنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>