للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وكذلك إن نوى سيده، أن يدخله في الإسلام. وقال ابن الماجشون: إذا لم يكن معه أبواه، ولم ينته إلى أن يتدين بدين أو يدعي، وقد ابتاعه مسلم قبله، فله حكم المسلم في الصلاة عليه، والدفن، والموارثة، والعتق، والقود، والمعاقلة.

قال ابن سحنون: وَرَوَى نحوه، معن بن عسى، عن مالك، أنه يصلي عليه. وقال معن بن عيسى، في (العتبية)، عن مالك: إذا كان مع أبويه، لم يكره على الإسلام، وإن كان وحده، أمر بالإسلام. يريد من الكتابيين.

قال ابن عبدوس: رواية ابن القاسم أولي؛ لأن لهم حكم الكفر، وهي الأكثر والغالب، لأنه قد ولد في دار الكفر مع أبويه، ولا ينتقل عنه إلاَّ بإسلام أبيه، أو قد يجيب إلى الإسلام، وقد عقل الإسلام. فإن قيل: فأنت لا تبيعهم من أهل الذمة، ولا تفاديهم بالمال. قلت: لا أفعل؛ لأني أجبرهم على الإسلام إذا لم يكن معهم أحد أبويهم.

وقد قال سحنون: أما مفاداة مسلم بهم، فنعم، وأما بالمال، فلا.

وَرَوَى ابن نافع، عن مالك، أن صغار الكتابيين، وكبار المجوس، يجبرون على الإسلام، ولا يباعون من أهل الذمة.

قال ابن الماجشون: ومن سبي من الكتابيين، من النساء ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>