للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٤٣٥]

ومن سماع ابن القاسم فى العتبية فى الحالف إن فعلت كذا فأمتى حررة. ففعله بعد أن ولدت, إنه أحب الى أن يدخل ولدها معها, وما هو بالبين. قال عنه عيسى, فى الحالف ليفعان, ان ما تلد مرتهن معها باليمين فإن باعها وبقى ولدها بعد البيع فإن أعتقها الساعة, أو لم ولدت منه, قال: إن كانت يمينه الى أجل رد العتق وأوقفت الى الاجل ليبرأ ويحنث, وإن كانت الى غير أجل, فلا يرد عتقه لأنها إنما تعتق فى المثلث, ولعل الدين يردها وقد جاءها ما هو أقوى. وإن إتخذت (١) أم ولد, واليمين الى أجل, وفات الاجل وهى بيد المبتاع , فإنها تعتق, ويرد الثمن (ويقاص بقيمة ولدها) (٢) , فإن كانت قيمة الولد أكثر من الثمن, لم يرجع البائع على المشترى بشىء, وإن كانت اقل, لاد البائع عليه باقى الثمن, فإن مات السيد قبل الاجل, (كانت ام ولد من اشتراها لانه مات على بر, ولم يحنث فيها, وإن أعتقت, ردت,/ واوقفت, فإن مات السيد قبل الاجل) (٣) جاز عتقها, وإن مضى الاجل ولم يبر, عتقت على البائع, ورد الثمن الى المشترى, وإن بر, جاز عتق من أعتقها (٤) قال ابن كنانه: يعتق بما فى يديه من ولدها, وما باع منهم فليس عليه فى ذلك حنث. قال عيسى: إذا باعهم قبل الحنث, فاعتقهم المشترى, فعتقهم جائز, ولا يرد البيع, كان ذلك الى أجل أو الى غير أجل. وقال أصبغ عن ابن القاسم: ولو حلف بعتقها ليبيعها, فيلد أولاد, ثم يموت السيد, أنها تعتق, وولدها فى الثلث بالسوية, كالمدبرة تلد. قال عنه أبو زيد: فإن مات قبل بيعيها عتق ولدها وإن فرط فى بيعها, ثم بجاعها, فقد بر فى ولدها

...


(١) فى ص: عوض (وإن آخذت) (وغن صارت)
(٢) فى ص وت: (ويقارض بقيمة ولدها)
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ت
(٤) يحدد أحد الفقهاء صيغة يمين البر والخنث فى البيت الاتى.
البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنت

<<  <  ج: ص:  >  >>