للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٤٤٤]

وقال أشهب: إن كانت مسترابة منذ قال ذلك حتى وضعت, مثل أن تتأخر حيضنها (١) , أو شىء يجده, فولدها حر إن وضعته بعد أربع سنين, أنه فى شك منه, وإن كانت تحيض منذ قال ذللك بغير ريبه, فاستحسن أن لا يعتق, وما هو بالقياس, فإن العتق ليكون بالشك, وما يأخذ أحد وصية ولا ميراثا بالشك. ولو أوصى بما فى بطن امته لرجل/ فإن وضعته لأقل من ستة أشهر, كان له وإن كان لكثر. لم يكن له بالشك. وقاله ابن القاسم؟ ولو كان حملا ظاهرا كان له, وإن وضعته بعد سسنين. وإن قال: اول بطن تليدنه, وأنت حرة. فكل فى بطنهاحر. قال مالك: وإن قال: إن جئت بغلام فهو حر. فوضعت غلامين فالاول حر وحده. وقد قيل فى القائل: إن ولدت غلاما, فهو حر. فوضعت جارية, ثم غلاما فى بطن, فقد لزمه ما قال, تاخر الغلام أو تقدم. فإن وضعت غلامين أولهما ميت, فالحى هو الحر, بخلاف قوله: أول ولد تلدينه حر وغن عاشا جميعا. وإن قال: إن ولدت غلاما فهو حر. فالاول حر, فإن اشكل الأول, عتقا جميعا, وشهادة النساء فى هذا جائزة. وإن قال: أول ولد تضيعنه, فهو حر. فوضعت سقطا, ثم آخر تاما, فالحى رقيق, والعتق وقع على السقط (٢) وكذلك ذكر ابجن حبيب, عن ابن القاسم, وأصبغ. وقال فى سؤاله: فكان الول ميتا. قال أبن حبيب: قال أشهب: العتق للحى, وقد استحسنه من ارضى ومن كتاب ابن المواز: فإن وضعت ولدين فالأول حر, فإن لم يعرف الأول, فالقياس ان قد عتق من كل واحد نصفه, ويتم عتقه بالسنه. فيعتقان جميعا. قال ابن القاسم, وأصبغ: إن قال: عن ولدت غلاما, فأنت حرة. فولدت غلاما ميتا, أنها تعتق. قال ابن القاسم: وإن كان على وجه الشكر

...


(١) فى ب وت: (مثل ان يتاخر حيضها)
(٢) فى ص: (وقع على الميت)

<<  <  ج: ص:  >  >>