[١٢/ ٤٦٢]
قال عنه عيسى: ولو: اشترنى. ولم يقل: لنفسى. فاشتراه لنفسه لا للسيد, واستثنى ماله,/ قال:/ هو عبد له, ةولا يرجع عليه البائع بشىء, فإن أعتقه, فولاؤه ها هنا للمشترى ولو لم يستثن ماله, او قال له: اشترنى انفسى. رجع العبد إلى سيده بماله. قال ابن القاسم: ولو لم يستثن ماله, فأعتقه المبتاع. قال مالك: يغرم له ثمنا آخر, وولاؤه للمبتاع, فإن لم يكن له مال, بيع فيه العبد, كان بيع يفى بالثمن بيع ذلك منه, وعتق ما بقى, فإن لم يف جميع ثمنه بذللك, اتبع بما بقى. وفى كتاب ابن حبيب روى أصبغ عن ابن القاسسم نحو ما تقدم فقال: إذا دفع العبد إليه مالا, فقال له: اشترنى انفسك. ففعل واستثنى ماله, فهو له, ولا شىء عليه, وإن لم يستثن ماله, ودى ثمنه ثانية, وإن قال: اشترنى لنفسى. فاشتراه انفس العبد, واستثنى ماله, فهو حر, ولا شىء للبائع عليه, ولا على المبتاع, والولاء للبائع, وإن لم يستثنى ماله, بقى العبد ماله لسيده, وإن لم يقل: لنفسى. فاشتراه واستثنى ماله, فهو له رق, ولار شىء عليه, وإن اعتقه, فولاؤه له, وغن لم يستثن ماله, ولم يعتقه, ودى ثمنه ثانية للبائع, وإن لم يكن له مال, رد بيع العبد فى ذلك, وللو كاان أعتقه لبيع العبد فى الثمن, فإن فضل شىء منه عتق, وقاله مالك. قال ابن حبيب عن أصبغ, فى عبد قال لسيده: بعنى بمائة دينار. وقاله مالك. قال ابن حبيب, عن أصبغ, فى عبد قال لسيده: بعنى بمائة دينار. ولم يقل: من نفسى. فباعه, وقبض المائة/, وقال العبد: فلان أعطانى المائة لأشترى له نفسى من سيدى, وقد أعتقنى فلان. ولا يعلم ذلك إلا بقوله, وفلان غائب, ثم قدم وقدم مات العبد أو لم يمت, فصدقة, وقال: إن كان جوابا للكلام فى المجلس, أو قريبا منه, فنعم يصدق, ويكون مطولاه وراثه, وإن تباعد الأمر من بعد تمام الشراء, ثم قال ذلك, لم يقبل منه, وكاان ولاؤه لسيده, إلا أن يقيم الآخر بينه. ولو قال: بعنى نفسى بمائة. ففعل, ثم قال هذا, فإن كان مثله لا يملك ذلك الثمن, فهو كالأول, وإن كان مثله يملك ذلك, فالقول قول السيد, والبيع والعتق ماض, وولاؤه لسيده