للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغ على ذلك وهو يأبى الإسلام. قال مالك: يكره بالتهديد وبالضرب أبدا. ووقف عن القتل.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ولو أسلم وقد عقل، ثم تمادى مسلما حتى بلغ، ثم ارتد، فهذا يقتل. وقاله أشهب، وعبد الملك؛ لأنه يثبت على الإسلام بعد بلوغه. قالا: ولو ارتد قبل يحتلم، يجبر بالتهديد والمشقة، فإن أبى ضرب، فإن بلغ كذلك، لم يقتل، ويتمادى عليه بما ذكرنا. ولأن إسلامه كان ضعيفا. وقاله سحنون.

قال المغيرة: يقتل بعد البلوغ إذا تمادى، وبلغ كذلك، ولم يرجع.

قال ابن عبدوس: ومن ارتد من أولاد المسلمين في هذا الحال أدب، فإن تمادى بعد البلوغ على ذلك، فلم يختلف أصحابنا في قتلهم.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ومن أسلم وله أولاد صغار، أبناء خمس سنين ونحوها، فلهم حكم الإسلام في الموارثة وغيرها.

وقاله أكثر الرواة. وأنكر سحنون قوله عن مالك، في من أسلم وله ولد صغار، فأقرهم أبوهم حتى بلغوا اثنى عشر سنة، فأبوا الإسلام، فقال لا يجبروا. قال سحنون: وقال بعض الرواة: إنهم يجبرون وهم مسلمون، وهو قول أكثر المدنيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>