للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٤٧٥]

قال ابن الاقسم فيه وفى العتبية (١) م رواية عيسى: ولو تررك وراثا واحدا لا ورث له غيره وثلاثة أعبد فقال: أعتق بى هذا العبد. ثم قال: لا بل هذا. ثم قال: لا بل هذا للعبد الثالث، فليعتقوا كلهم إن كانت قيمتهم سواء, ولم يدع سواهم، فإن اختلفت قيمتهم، عتق من كل واحد جميع ثلث المت، وثلث جميع قيمة الثلاثة. [قال أبو محمد] (٢) كذا فى الام، وأراه هو ثلث جميع قيمة الثلاثة إذا لم يدع يرهم. قال ابن المواز: هذا قول ابن الاقسم، إلا ما بنيت أنا منه، وذكر اببن حبيب، عن اصبغ مثله عن اببن القاسم وعيسى عنه فى العتبية (٣)، مثله [فإن] تساوت قيمتهم ولم يدع يرهم، عتقوا، وإن إختلفت عتق من قيمته مثلتساوت قيمتهم ولم يدع غيرهم وعتقوا وإن ااختلفت عتق من قيمته مثل ثلث قيمتهم. ومن كتب ابن المواز قال مالكواشهب: يعتق من الول ثلث قيمتهم أجمع ومن الثانى ثلث قيمة لاثنين، وثلث ما بقى من الاول لإن كان بقى منه شىء ويعتق من الثالث ما رق من صاحبيه إن رق منهما شىء. ومن يترك إلا ولدا واحدام وعبدين وألف دينار, فقال الابن فى احد العبدين: هذا اخى ثم قال بعد ذلك: بل هو هذا العبد أخى. قال اشهب: فالمقر لله أولا، وله خمسمائة ونصف العبد الآخر، ولا يعتق منه شىء لأن معه فيه شريا (٤) وراثا، ولكن قد أقر ايضا لهذا الاخر بما أقر به للاول، بانه اتلف عليه نصف العبد الاول وخمسمائة دينار فيغرم له ذلك. قال أشهب: فيدفعه الى هذا العبد كون بيده. قال ابن المواز: وأحب إلى أن يوقف ذلك بيد ثقة غيرك وغيرهما

...


(١) البيان والتحصيل، ١٥٥: ١٣
(٢) (قال أبو محمد) ساقطة من ت.
(٣) البيان والتحصيل، ١٥٥: ١٤
(٤) فى النسخ كلها: (شريك) بالرفع ولعل الصواب ما اثبتناه

<<  <  ج: ص:  >  >>