ومن كتاب ابن الواز قال: وبيع السلطان عليه فى الفلس لا يزيل اليمين عنه إن ابتاعهم لا أن بيعهم بعد الحنث فتكون قضية برد العتق وله شراؤه قاله الك واصحابه إلا أشهب فنه رأى بيع السلطان قبل الحنث وبعد الحنث مزيلا لليمين رافعا للتهة, ثم نقض ذللك فقال فى المولى عليه البالغ: يحنث بعتق عبده ثم يرد ذللك وصية فيبقى بيده حتى يلى نفسه أنه يسترقه قال: ولو كان إنما فيه عتق بيمين فإن فيه تلزمه وكذلك ذات الزوج بحنث فيرده لأنه جاوز ثلثها ثم تزول عصمته إنها تسترقه ولو كانت لها فى يمين للزمها إذا لم تكن حنث الىى الآن. قال ابن القاسم: إذا بقى بيدها من كان رد الزوج بيمينها بحريتهم فإنه ينفذ عتقها بعد زوال عصمته. قال محمد: ولو باعهم الحالف ثم مات المبتاع والحالف وارثه مع غيره فاشتراهم فى مساومة أو مزايدة ثم حوسب فى سائر تركته فكانوا كفاف حصته قال مالك: فلا يمين عليه فيه وذلك كالمقاسمة وكذلك لو نقد ثمنهم من عنده ثم فعل ما كان حلف فيه فلا يحنث إلا أن يكون فيهم فضل. وكره مالك للحالف يعتق رقيقه ان يهببهم أو يتصدق ببهم لأنبى أو لقرابة به قال ابن القاسم ولو صح ذلك وكان كبيع بالاسواق وخيرت رجوت أن لا شىء عليه وكذلك البيع منهم. قال فإن لم يكن بيع على صحته أو يتغابن فى مثله (١) فهو يحنث قال مالك فى امرأة لها شرك فى خادم مع ابنه لها يرة فحلفت بحريتها ان لا تفعل شيئا فوهبت لاببنتها نصف نصيبها ثم فعلت فإنها تحنث. قال محمد: أراه من ناحية من وهب ثم أعتق قببل الحيازة فأما الام تتق عبد ولدها الصغير فبخلاف الاب الذى يبيع على ولده الصير [يشترى
(١) كذا فى ب ولعل الصواب هى فى النسخ الاخرى: أو بيع ممن يليه)