للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٤٩٥]

قال عيسى وسحنون: إن تصدق بهم على كبار ولده لم يحنث واما الصغار فيحنث ولى حيازتها لهم او جعلى من يوز ذلك لهم. ومن سماع اشهب قال مالك فين جاء ليشفع زوته فحلف لاجلدنها (١) مائة جلده ولابيعك منها (٢) فلدلتها فحلف الزوج انها حرة من ماله إن دخلت على امرأته شهرا فحلفت هى بحريتها إن كلمته شهرا فهل إن وهبتهم لوالدها تزول يمينها؟ قال: لا نفعل وشهر قريب فتكلف عن كلامة الى ذلك. قال يحيى بن يحيى ع ابن القاسم فيمن حلف بحريةباعها فتصدق ببها على ابنه له فى حرة ثم يبيعها له فى مصالحها قال: إن بيعها حنث وعتقت عليه وغرم القيمة لابنته. ومن كتاب ابن المواز فى التى حلفت بعتق جاريتها فباعتها ثم تزوجت [ثم اشترتها، أنها حانثة وروى عن ابن القاسم: قد استثقل [مالك ما يشبة، ولم يعبنى ان يشتريها، ولا بأس به عندى. قال محمد: وإنما استثقل] (٣) شراءها قبل البناء، فأما بعد البناء فلا بأس به. وقال مالك، فى الحالف بذلك ان لا يشارك فلانا، فباعها ثم شاركها فى يشتريها وهو شريكه قال ابن حبيب: قال ابن القاسم فيمن حلف بحرية شقص له فى عبد ن دخل الدار فباع شقصه من ير شريكه ثم اشترى شقص ريكة ثم دخل فلا ينحث

...


(١) فى النسخ كلها (لأجلدنك) بكاف الخطاب ولعل الصواب ما ارتأيناه واثبتناه
(٢) كذا فى ب وهو الصواب وجاءت العبارة فى النسخ الاخرى على الكل الاتى: (ولاينفعك ممشاه)
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت

<<  <  ج: ص:  >  >>