للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطرف وابن الماجشون في عبد بين ثلاثة دبر أحدهم ثم أعتق الثاني ولا مال له فليتفاو (١) المتسك والمدبر، ولو كان العتق أولا لم تكن مقاواة، إذ لو أعتق الثاني بعد عتق المعسر لم يلزمه تقويم، ولو كان المعتق مليا قوم عليه نصيب من دبر، ومن تماسك، تقدم العتق أو تأخر وتقوم قيمة عبد، وكذلك تقوم أم الولد والمعتق إلى أجل في جراحهما، قاله مالك، قالا وكذلك في الشريكين إذا كان المعتق مليا ثم كاتب شريكه لقوم عليه عبدا وعتق ولو كان معمرا ثم دبر الثاني أو كاتب فذلك جائز نافذ، وإن أعتق [أحدهما إلى الأجل] (٢) ودبر الآخر بعده أو قبله ترك بحاله، فإن مات الذي دبر أولا عتق نصيبه في ثلث فما عجز قوم على الآخر إذا حل الأجل، [وإن لم يحل الأجل] (٣) قبل موت الذي دبر قوم على المعتق (٤) نصيب المدبر إلا أن يشاء [أن يعتق قال مالك ولو أعتق واحدا/ ثم دبر آخر قوم على الأول إلا أن يشاء] (٥) الثاني أن يبتل عتقه. قال ابن المواز قال أشهب: وإن دبر مديان عبده بيع عليه منه بقدر الدين ثم قاوى فيه المشتري، وقال ابن القاسم لا مقاواة فيه، ولو كاتبه أحدهما لبطل ذلك ورد رقيقا، وكذلك لو وداه رقيقا ولا مقاواة في ذلك والمال بينهما. قال ابن القاسم في المتمسك يريد المقاواة والذي دبر معسر أن يبيعه إن وقع عليه [فذلك له، ولو قاواه، ولا يعلم بعدمه ثم علم بعد أن وقع عليه] (٦) فله فسخ المقاواة قال أصبغ لا يفسخ ويباع منه كله قدر ما عليه وما بقي كان مدبرا، كمن دبر وعليه دين، وهذا القياس، وأما الاستحسان فلا يباع له إلا قدر ما باع، قال محمد: ولو رأيت ما قال لرأيت ألا يباع إلا ما باع صاحبه فإن عجز أتبع به وهو أحب إلى. قال ابن حبيب عن مطرف، وتفسير المقاواة إذا حكم بها أن تقام قيمة عدل فيقال للذي لم يدبر أتزيد على هذه القيمة او تسلمه


(١) حذف النون هنا واجب لدخول لام الأمر على الفعل لكنها لم تحذف في النسخ كلها.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٣) العبارة في ت وب على الشكل التالي (وإن حل الأجل) وما أثبتناه من الأصل وص.
(٤) في ص وت (قوم على المعسر)
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

<<  <  ج: ص:  >  >>