للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر ويعتق على المدبر/ حصته كنكوله عن اليمين. قال محمد بن سحنون وهذا على مذهب المغيرة وعبد الملك وسحنون، وأما على مذهب مالك وابن القاسم فإن على المعتق القيمة للمدبر لأنه إن كان العتق أولا فالتدبير عنده بعده يبطل، ويقوم عليه وإن كان التدبير أولا قوم على المعتق بعده، فعلى المعتق القيمة بكل حال عرف ذلك أو جهل.

... ومن العتبية (١) روى أشهب عن مالك في عبد بينك وبين يتيم في عيالك له ربعه ولك ثلاثة أرباعه فأردت أنت تدبيره فلا ينبغي لك ذلك أن تعمله بنفسك حتى يأتي السلطان فيكون هو ينظر قيمته، فأما أن تعامل أنت بنفسك لليتيم فلا. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن له عبد فدبر نصفه وكاتب نصفه فإن علم به قبل الموت كان مدبرا كله وإن لم يعلم به حتى مات السيد عتق نصفه في ثلثه ومضى نصفه على الكتابة. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن تصدق على ابن له صغير بنصف عبده ثم دبر نصفه ثم أعطى ما دبر منه لزوجته في مهرها، فإن كان مليا دبر عليه كله وللابن عليه نصف قيمته، وإن كان عديما فنصفه مدبر ونصفه لابنه حتى يكبر الابن فيقاويه، أو يموت الأب فيعتق نصفه المدبر في ثلثه، قال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال لا يقوم عليه نصيبه ثم رجع فقال يقوم عليه ويعتق كله. قال أصبغ قيمة عبد، وبه أخذ ابن القاسم.


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>