للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعمائة أو أكثر، [وقيمة المدبرة مائة تعتق خمساها الآن لأن للمدبرة أن تخلص بالثلث لنفسها، فيسقط نصيب الزوج بلا حصاص له، والحصاص بين المدبرة والإبن، ولو أن الدين على الإبن أربعمائة أو أكثر] (١) أو أقل فإنه يسقط سهام الإبن بذلك [يريد إذا كان عليه أكثر من حظه] (٢) ويبقى للزوج سهم وللمدبرة سهمان فيعتق منها ثلثاها وثلثها للزوج، فإذا كان الدين على الزوج عتق خمساها، وإن كان على الإبن عتق ثلثاها قل الدين أو كثر. ولو كان مع الزوج ابنان والدين على أحدهما قليل أو كثير لعتق منها أربعة أتساعها، لأن الثلث للمدبرة أربعة، يبقى ثمانية، [للمدبرة فيها أربعة] (٣)، وللزوج سهمان، ولكل ابن ثلاثة فأسقط سهم الإبن المديان ثلاثة من اثني عشر، فبقي تسعة أسهم وهي المدبرة للمدبرة منها أربعة، وللزوج سهمان، وللإبن ثلاثة في رقبة المدبرة/ ولو كان الدين مائة على الإبن ولم يدع ابنا غيره وقيمة الأمة مائة فليعتق ثلثاها وهو جميع ثلث التركة وللزوج ثلثها وهو حقه من التركة، والذي عند الإبن هو كفاف حقه.

قال ابن سحنون عن أبيه عن أبي زيد الأنصاري عن المغيرة في امرأة تركت مدبرة قيمتها مائة، وتركت أخاها وزوجها، ولها على الزوج عشرون (٤) دينارا، فله ثلث وللأخ ثلث المدبرة،] (٥) ويباع له من حق الزوج منها سبعة إلا ثلثا (٦)، [ثم للأخ ما بقي] (٧) منها مع العشرين التي عليه، يريد وله فيها خمسها عشرون دينارا. قال سحنون فيمن ترك زوجته وابنه وله مائة دينار على زوجته وهي عديمة وأوصى بعتق


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) في النسخ كلها (عشرين) والصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٦) في النسخ كلها (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه.
(٧) ما بين معقوفتين أثبتناه من غير الأصل وأما في الأصل فقد جاء على الشكل التالي (ثم لزم للزوج مائة).

<<  <  ج: ص:  >  >>