للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكون على العاقلة. وقال عنه عيسى في مدبرة حامل جرحت رجلا، فإذا وضعت خير سيدها فإما فداها أو أسلمها بغير ولدها فتخدم في الجرح فإن وفته رجعت إلى السيد مدبرة وإن لم توفه حتى مات وخرجت في الثلث هي وولدها أتبعت ببقية الأرش، وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها بالحصص، ويتبع ما عتق منها بحصة ذلك، وخير الورثة في فداء ما رق منها، أو إسلامه- يريد ولا دين على السيد، قال: وإن كان السيد دين بيع منها ومن ولدها بقدر الدين/ وبيع منها خاصة بقدر دية الجرح وعتق منها ومن ولدها ثلث ما بقي منها، ويصير لولدها في ذلك من العتق أكثر مما لها، وصارت هي أكثر منه رقا وأقل عتقا للجناية، وربما رقت كلها وعتق بعض الولد لهذا إذا كان ما يباع منها للدين والجناية يغترقها ويتساوى البيع منها ومن ولدها للدين خاصة سواء ثم يباع منها هي للجناية، فإن أحاطت باقيها رقت، وإن لم تف بالجناية، فالجناية أولى بها من الدين، وإن كانت تحيط برقبتها فالجناية أولى بها ويرجع أهل الدين إلى أولادها فيباع لهم منهم بالحصص، ويعتق ثلث ما بقي وترق الأمة إلا أن يفديها الورثة فتكون رقيقا لهم، أو يسلموها للمجروح رقا، وإن كان الدين يحيط بولدها وزيادة، والجناية تحيط بها [فأهل الجناية أحق بها] (١)، إلا أن يزيد عليهم أهل الدين فيكونوا أولى بها، ويقاصوا بتلك الزيادة في دينهم بعد أداء الجناية، قال: وتصير مصيبتها إن ماتت منهم، فإن باعوها بربح فلهم، وإنما تقبل منهم زيادة لها بال فأما الدرهم والدرهمان (٢) فلا، وإنما يباع لهذا أولا للجرح ثم للدين بعد ذلك، يريد، إن بقي منها ما يعتق.

تم كتاب المدبر بحمد الله وعونه

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٢) في الأصل وص وت (فأما الدرهم والدرهمين) والصواب ما أثبتناه من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>