للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية (١) من سماع أشهب قال مالك، ومن أوصى لولده بخدمة عبد له حتى يستغني عنه فدخل معه باقي الورثة حين لم يجيزوا ثم وضع الولد للعبد الخدمة، قال فباقي الورثة على حقوقهم من الخدمة، وروة ابن القاسم عن مالك، فيمن أخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر فلا بأس أن يشتري [العبد] (٢) من المخدم خدمته. ومن سماع عيسى عن ابن القاسم قال ابن القاسم، ومن أخدمك عبداً حياتك فلك أنت أن تعطيه لقريب لك أو غيره يختدمه على مثل ذلك، وكذلك سكني الدار، وغير ذلك، قال ابن القاسم عن مالك في عبد لرجلين أخدم أحدهما نصيبه رجلا، فللآخر بيع نصيبه إن شاء ولا يبيع الآخر معه، وكذلك إن آجره، له أن يؤاجره بغير إذن شريكه، وكذلك الدار./ ومن سماع ابن القاسم: ومن أخدم عبده رجلا سنة فقبضه فلا بأس أن يبيعه ربه منه قبل السنة. ومن

كتاب ابن المواز وذكر أصبغ عن أشهب في العتبية، وذكر محمد أشهب في خلال ذلك. وقال في عبد بين رجلين أخدم أحدهما مصابته رجلا إن ذلك جائز ما أقره الشريك ولم يطلب البيع، فإن طلب ذلك كلف البيع معه وبطلت الخدمة أخدم بعلم شريكه أو بغير علمه، ويباع كله ولا شيء للمخدوم فيه. وكذلك إرهانه حصته منه جائز ما لم يقم شريكه بالبيع فيباع كله. قال أشهب: وإن بيع بعين عجل الدين، وإن بيع بعرض أوقفت مصابة الراهن ليحل الحق، وكذلك لو آجر مصابته كان جائزا، فإذا قام صاحبه بالبيع فذلك له، وتنتقض الإجارة، زاد في العتبية ولو أجاز الإجارة أولا ثم قام بالبيع فذلك له، ثم كان ما ذكرنا، قال أصبغ والبيع ها هنا كالموت كما لو قتل بطلت الخدمة والعقل لسيده. قال أشهب وله انتقاد الإجارة إذا آجر حصته. قال أصبغ لا أحب نقدها بشرط للمقرر في قيام الآخر بالبيع فتصير إجارة وسلف يرد ما بقي.


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٣٤٩.
(٢) كلمة (العبد) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت.

<<  <  ج: ص:  >  >>