للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية (١) روى أصبغ عن ابن القاسم، ومن كتاب ابن المواز، قال، ومن كاتب عبده على أن أعطاه عشر بقرات [على] (٢) أنها إذا صارت خمسين (٣) فأنت حر، [قال في العتبية (٤) هذه كتابتك، فرضي العبد (٥) بذلك] (٦)، فليست بكتابة، ولا أرى ذلك يفسخ لحرمة العتق، وكمن قال إن بلغت بقري كذا فعبدي حر وليس له بيع بقرة، قال في العتبية (٧) ولا يفسخ ما جعل له إلا أن يرهقه دين. قال أحمد بن ميسر، ليس له بيع الذكور ويحصى عددها وكذلك الإناث التي تقطع ولادتها، ولا يفسخ ما جعل له إذا رهقه دين. وقال أصبغ في الكتابين هي كتابة جائزة، ويجوز في الكتابة من الغرر أكثر من هذا ولا يفسخ يتبين عجزه بأمر بين. قال أحمد بن ميسر، ليست بكتابة ولا حيلة للعبد في إتمامها، وإنما قال إذا بلغت خمسين فأنت حر.

ومن العتبية (٨) روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن دفع إلى عبده مائة شاه على أن يعمل فيها، فإذا بلغت ثلثمائة فهو حر،/ فمات السيد فأراد الورثة أخذ الغنم منه وأبى العبد، فإن شاؤوا أن يعتقوه ويأخذوا الغنم، فذلك لهم وإلا بقيت الغنم في يديه حتى يعلم أنه لا يكون فيما بقي منها ثلثمائة شاه.

وروى عنه يحيى بن يحيى نحو هذا السؤال، قال فمات السيد قبل أن تبلغ العدد الذي جعل حريته ببلوغها إليه وهي غنم أو بقر، قال لا حرية له وللورثة بيعها أو قسمها إن شاؤوا، ولو صارت إلى تلك العدة قبل قسمها أو قبل أن


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٦٥.
(٢) (على) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل وص وت (صارت خمسون) وذلك خطأ والصواب ما أثبتناه من ب.
(٤) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٦٥.
(٥) في ت وص (فرضي الغلام) وما أثبتناه من الأصل.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٧) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٦٥.
(٨) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>