للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أنكر الوطء فشهد عليه رجل واحد لزمته اليمين.

ومن غير كتاب ابن المواز، وإنما يلزمه اليمين إذا قامت امرأتان على الولادة وشاهد على إقراره بالوطء [لو امرأة على الولادة ورجلان على إقراره] (١)، فلا يجب اليمين، وقد قيل يلزمه أيضا اليمين.

قال ابن حبيب عن ابن/ الماجشون ومطرف عن مالك، فيمن أراد أن يري ولده إلى القافة، أو أوصى بذلك [بعض ولده] (٢)، فقال ألحقوه بكم كان ولدي لأني تشككت فيه، قال مالك، [ليس ذلك له] (٣) ولو قالت القافة هو منه لم ينقطع نسبه (حتى يدعي استبراء) (٤)، وهذا لا دعوى له في ذلك، لأنه حين تعرض به القافة قد شك في استبرائه أن لا يكون استبراء حسنا، وقاله أصبغ.

في العتبية (٥)، أشهب عن مالك، وذكره ابن حبيب عن مطرف عن مالك، فيمن مات عن أمة حامل منه، فإن كان حملا بينا، فقد تمت حرمتها (٦) في الشهادة والموارثة، والقصاص، والحدود لها وعليها، قيل قد يكبر بطنها وتقول النساء إنها حامل، ثم ينفش، قال إذا ظهر واستوفي تمت حرمتها (٧) قبل أن تضع، وقيل عن المغيرة، توقف احكامها، وتمام هذا في باب الإقرار بالولد.

قال ابن حبيب، وذهب الليث بن سعد إلى أن من وطئ أمته وهي حامل من غيره، أن يعتق عليه ما في بطنها، وقضى به عبد الملك بن مروان.

وروي عن عمر أنه قال لرجل لو اعترفت بذلك لجعلتك نكالاً.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٣) في ب (له ذلك).
(٤) كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى (حين لم يدع إستبراء)
(٥) البيان والتحصيل،٤: ٩٢.
(٦) في ب (حريتها).
(٧) في ب (حريتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>