للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزوجه هو، لأن نكاحه لها لا يصلح، وتكون الأمة به أم ولد وأجعله كأنه وطئها بغير نكاح، ولو أجزت نكاحه ألحقت به الولد، ولم أجعلها له أم ولد.

قال ابن حبيب قال أصبغ، فيمن باع أمة ومعها ولد، أو هي حامل، أو حائل فولدت عند المبتاع، ثم يستلحق البائع الولد، فأحسن ما فيه عندي أنه إن كان معها ولد قبل قوله فيها، كانت رائعة أو غير رائعة، كان يملك ثمنها أو لا يملكه، فأما إن لم يكن معها ولد فانظر، فإن [كانت رائعة يتهم فيها بصيانته لم يصدق كان مليا أو معدما وإن] (١) كانت دنية صدق إلا أن يكون معسرا بثمنها، وأما إن أعتقها مبتاعها قبل إقرار البائع بالولد فعتقها ماض ولا يصدق فيها، كانت رائعة أو دنية، كان معها ولد أو لم يكن. وأما الولد فإقراره فيه جائز كان مليا أو عديما، كان قد أعتقه أولا، ونسبه لولي من عتق المبتاع، ولا يرد عتق الأم، ويقبض الثمن عليه وعليها إن كان معها في البيع، أو كانت حاملا يومئذ، فما أصاب الولد رجع به المبتاع،

قلت فكيف تقوم إن كانت حاملا في البيع؟ قال بقيمة/ الأم يوم وضعته، قلت فلم لا كان قيمته يوم أقر به،؟ قال: ليس كالمستحقة لأن ولد تلك لو مات لم يلزم أباه قيمة، وهذه لو مات لزم أباه حصته من الثمن.

قال ابن الماجشون: إن كان قد شهد عليه وسمع منه قبل بيعها إقراره بمسيسها فإنه يرد في عدمه وملائه اتهم فيها أو لم يتهم. كان معها ولد، أو لم يكن كانت قد أعتقت أو لم تعتق كأم ولد بيعت، وإن لم يكن سمع منه الإقرار بوطئها قبل البيع. فانظر، فإن كان لا ولد معها (٢) وهي دنية وهو (٣) ملي بثمنها قبل قوله، وإن كانت رائعة يتهم فيها لم يصدق في ملائه ولا في عدمه، وإن كان معه ولد قبل قوله كانت رائعة أو دنية، وإن كان عديما قبل قوله في الولد بحصته من الثمن، ولا


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) في ص وت (فإن كان الولد معها) والصواب ما أثبتناه من الأصل والبيان والتحصيل لأن الحكم ومعها الولد سيأتي فيما بعد.
(٣) في الأصل، وهي بدل وهو مع عدم وضوح ما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>