للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال والسائبة التي نزل النهي عنها (١) هي من الأنعام لا عتق العبد سائبة، لأنهم أجمعوا أن من أعتق سائبة أن عتقه ماض، ولو كان في النهي لرد كما يرد ما في سيب من الأنعام، وقد سيب جماعة من الصحابة سوائب، فكان ميراثهم للمسلمين،

قال مالك في كتاب ابن المواز، إذا اشترى العبد نفسه من سيده، قال في كتاب ابن حبيب أو دبر من اشتراه، فولاؤه لسيده،

قال فيه وفي كتاب ابن المواز، [فإن شرط على أن يوالي من شاء، لم يكن له ذلك، والسنة أن الولاء لمن أعتق. قال في كتاب ابن المواز]، ومن اعتق عبده بشرط أن ولاءه لفلان، فذلك باطل والولاء لمعتقه، حتى يقول أنت حر عن فلان فيكون الولاء لفلان،

وإن قال انت حر عن فلان وولاؤك لي، فولاؤه لفلان دونه.

قال مالك:/ وأحب إلي للذي يريد أن يعتق عبدا عن أبيه أن يهبه لأبيه ثم يعتقه الأب نفسه (٢). قال ابن سحنون عن أبيه، وقولنا أن من أعتق عبده عن رجل فولاؤه للرجل، وإن كره، قال: وإذا أجاز الوارث عتق الميت في مرضه أو بعد وفاته فيما جاوز الثلث، أن الولاء للميت.

ومن كتاب ابن المواز والعتبية (٣)، من رواية عيسى، ومن أعتق مدبره عن فلان فالولاء لسيده.


(١) يشير إلى قوله تعالى {مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ} (الآية ١٠٣ من سورة المائدة). وجاء في مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ما يأتي: السائبة الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية النذر أو نحوه وقيل هي أم البحيرة، كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلها إناث سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت. فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعا، وبحرت إذن بنتها الأخيرة فتسمى البحيرة وهي بمنزلة أمها في أنها سائبة، والسائبة أيضا العبد كان الرجل إذا قال لعبده أنت سائبة عتق ولا يكون ولاؤه له بل يضع ماله حيث شاء، وقد ورد النهي عنه.
(٢) كذا في الأصل والعبارة في ب (ثم يعتقه الأب عن نفسه) وفي ص وب (ثم يعتقه الأب بنفسه) والمعنى واحد.
(٣) البيان والتحصيل، ١٤: ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>