للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في العتبية (١)، ابن القاسم من رواية أصبغ، وأكره عتق السائبة لأنه كهبة الولاء (٢).

قال أصبغ وسحنون، لا تعجبنا كراهيته ذلك، وهو جائز (كما يعتق عن غيره من ولد، وغيره) (٣)، ولا كراهية فيه، قال ابن القاسم في العتبية (٤)، من رواية أصبغ، وهو في كتاب ابن المواز، وإذا قال أنت سائبة- يريد العتق- فهو حر وإن لم يسم الحرية،

وقال في العتبية (٥)، أو يقول اذهب فأنت حر سائبة، وقال أصبغ، لا يعجبني قوله حتى يريد العتق، ولفظ التسييب لفظ الحرية وإن لم يردها، إلا أن يكون لقوله سبب غير الحرية. قال مالك في العتبية (٦) من سماع ابن القاسم، وإذا وجد الذين يقسمون الخمس،

وقال في كتاب ابن المواز، وإذا وجد الذين يقسمون الزكاة، قال في الكتابين الرقبة الرخيصة بالثمن اليسير، يعتقها أهلها على أن ولاءها للبائعين، فأحب إلي أن يغلوا في ثمنها ويكون ولاؤها للمسلمين


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٤٨٩ وهناك من الروايات ما يخالف هذا الحكم وقد علق القاضي أبو الوليد ابن رشد على ذلك فذكر أن في عتق السائبة أقوالا ثلاثة: الجواز وهو قول مالك برواية سحنون من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، والكراهة وهو قول ابن القاسم، والمنع وهو قول ابن الماجشون في الواضحة.
(٢) كتبت في بعض النسخ محرفة على شكل (كهيئة الولاء) والصواب ما أثبتناه ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هبة الولاء وقد روى الإمام مالك حديث النهي في موطئه في باب مصير الولاء لمن أعتق من كتاب العتق والولاء.
(٣) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى محرفة على الشكل التالي (كما يعتق عن غيره لأم ولده أو غيره).
(٤) البيان والتحصيل، ١٤: ٤٨٩.
(٥) البيان والتحصيل، ١٤: ٤٨٩.
(٦) البيان والتحصيل، ١٤: ٤١٢. قال ابن رشيد: اشتراط البائعين لها أن يكون الولاء لهم شرط باطل لا يحل ولا يجوز ولا ينفذ إن وقع، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وإبطاله له بقوله في حديث بريرة: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، أخرجه البخاري في كتاب التجارة والترمذي في الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>