(٢) كتبت في بعض النسخ محرفة على شكل (كهيئة الولاء) والصواب ما أثبتناه ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هبة الولاء وقد روى الإمام مالك حديث النهي في موطئه في باب مصير الولاء لمن أعتق من كتاب العتق والولاء. (٣) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى محرفة على الشكل التالي (كما يعتق عن غيره لأم ولده أو غيره). (٤) البيان والتحصيل، ١٤: ٤٨٩. (٥) البيان والتحصيل، ١٤: ٤٨٩. (٦) البيان والتحصيل، ١٤: ٤١٢. قال ابن رشيد: اشتراط البائعين لها أن يكون الولاء لهم شرط باطل لا يحل ولا يجوز ولا ينفذ إن وقع، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وإبطاله له بقوله في حديث بريرة: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، أخرجه البخاري في كتاب التجارة والترمذي في الأحكام.