للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك، في الذمي يسبيه أهل الحرب، ثم يسيبه منهم المسلمون، فليرد إلى حريته، قال ابن القاسم، إلا أن يهرب ناقضا للعهد محاربا من غير ظلم، فهذا يباع، ولو كان عن ظلم لرد إلى ذمته،

وقال أشهب، بل يرد إلى حريته (١) وإن نقض أو حارب بغير ظلم ولا خوف.

وإن أعتق الذمي نصرانيا، ثم أسلم المعتق، ثم هرب السيد إلى دار الحرب من غير ظلم وحارب فأسر فعتق، فإنه يجر إلى معتقه ولاء ما تقدم له من عتق أو ولد.

وكذلك المرأة الحربية القادمة من أرض الحرب، فأعتقت عبدا قبل إسلامها أو بعد، فولاؤها وولاء ما أعتقت للمسلمين، ثم لو أسر أبوها فعتق يجر ولاءها وولاء ما أعتقت [إلى معتقه،

ولو سبيت هي/ أولا فعتقت، لبقي ولاؤها وولاء من أعتقت] (٢) لمعتقها، ولا ينتقل إلى من أعتق أباها بعد ذلك، وهذا إذا ثبت نسبها منه، حتى لو عتق جدها ولم يعتق أبوها لجر ولاءها إلى معتقة.

وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان فأعتق نصرانيا، ثم هرب ونقض ذمته، فأسر ثم عتق، لجر إلى معتقه الآن ولاء من كان أعتق وولاء من كان ولد له من ذمته،

ولو سبي الحربي أولا فأعتقه رجل لكان له ولاء من أعتق أولا [لا يجره إلى معتقه آخرا، ويكون ولاؤه وحده للذي أعتقه آخرا- يريد وولاءُ ما يستأنف من عتق أو ولد من حرة. قال: ومن مات ممن كان أعتق أولا] (٣) فميراثه لمعتقه اولاً، كان هو الآن عبدا أو عتق،


(١) في الأصل (يرد إلى جزيته) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ت وساقط بعضه من ص.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص.

<<  <  ج: ص:  >  >>