للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن سحنون، وعن العبد يؤاجره سيده، ثم يعتقه في الإجارة، ثم يجني؛ سئل السيد، فإن قال: أعتقته لأحرز (١) الإجارة، وأخلصه من الرق، حلف، وكانت له الإجارة، وخير، فإن افتكه كانت له (٢) الإجارة، وعتق بعد وفائها، ولا يتبعه بما فداه به، وإن أسلمه خير المستأجر في أن يفتك أو يسلم، فإن افتك خدمه بالإجارة، وإن أسلمه المستأجر عتق، وكانت الجناية في ذمته، ويرجع المستأجر بالإجارة، أو ما بقي منها [على المؤاجر، وإن نكل سيده عن اليمين، كانت الإجارة للعبد- يريد ما بقي منها-] (٣) ولم يخير السيد في شيء؛ لأنه لم يبق له فيه رق [ولا تصح له إن افتك، ولكن يخير المستأجر فإن افتكه خدمه] (٤) بالإجارة، فيعتق بتمامها، واتبعه بما افتكه به، والإجارة للعبد، فإن أسلمه كان حرا مكانه، واتبعه أهل الجناية بدية جنايتهم، ورجع عليه المستأجر بالإجارة، أو ما بقي عليه منها.

ومن العتبية (٥)، قال عيسى عن ابن القاسم في العبد يخدمه سيده رجلا سنة، ثم هو لفلان بتلا، فجرح العبد رجلاً في الخدمة أو يجرح، فقد اختلف قول مالك؛ فقال: ذلك للأول. وقال: هو لصاحب المرجع. وأرى أن دية جرحه (٦) وقتله لسيده الأول.

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العبد يؤاجره سيده، ثم يعتقه، فيخرج العبد رجلاً، أو تكون أمته (٧)، فتلد بعدما عتقت، وقبل ما تجني، فأما (٨)


(١) في ص وت (أعتقه لأحُوز).
(٢) في ص وت (فإن افتكه تمت له الإجارة).
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٤) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت وجاء في الأصل على الشكل التالي (لأنه لم يبق له فيه رق ولا حيازة يصح له أن يفتدي به) والظاهر أن ما أثبتناه أوضح.
(٥) البيان والتحصيل، ١٤: ٣٧٣.
(٦) في الأصل (إن قيمة جرحه).
(٧) في الأصل أو تكون (أمة) من غير ان تتصل بضمير الغائب.
(٨) في الأصل (أبى العبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>