للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استوفي منه ما فداه به] (١)، ثم لا يكون بجميع ما بقي أولى في الدين من الغرماء، ولكن يقسم ما بقي على قيمة العبد بماله، وقيمته بغير مال، فإن زاد ماله في القيمة الثلث، قسم ما بقي على ثلاثة؛ فثلثاه (٢) للمرتهن، وثلث يحاص فيه مع غرمائه بما بقي له.

قال: ولو قال المرتهن: خذوا من مال العبد دية الجناية، ودعوه رهنا بيدي. فليس له ذلك إلا بإذن السيد، وللسيد إسلامه بماله، وإن كان فيه أضعاف الأرش، إلا أن يشاء المرتهن أن يفديه بزيادة، [أو بالمثل، أو يسلمه، فيكون على ما ذكرنا أولا. وفداه بالأرش بغير زيادة] (٣) كان بماله في ذلك رهناً.

[قال أشهب: ويكون مال العبد بيده، ينفق منه، ويكتسي بالمعروف.

قال ابن القاسم: ولو جرح العبد، وأخذ فيه أرش، كان رهنا] (٤) معه، وهو كبعضه، لا يجعل له من دينه. وقال في العبد المبيع بالخيار يجني في أيام الخيار: فليختر البائع، فإن فداه فالمبتاع بالخيار في العمد والخطأ، وإن أسلمه، فالمشتري مخير؛ إن شاه فداه، ودفع للبائع باقي الثمن، وإن كان الخيار للبائع ففداه، والجرح خطأ، فله أن يمضي البيع ويلزم المشتري، [ولو كان عمداً، فليس له ذلك إلا برضى المشتري] (٥)؛ لأنه عيب حدث في أيام الخيار، وإن أسلمه، فلا مقال للمشتري، ويصير إسلامه نقضا/ (٦) [لبيعه كما لو وهبه أو باعه، وإن كان العبد هو المجروح والخيار للمشتري أو في أيام العهدة أو الأمة في المواضعة فإن شاء المبتاع أخذه مجروحاً بالثمن كله والأرش للبائع وإن شاء رده إلا أن يعلم به إلا أن يبدأ جرحه على غير علم فيلزمه ويكون أرش جرحه للبائع إن كان من الجراح


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٢) في الأصل (فثلثه) بالإفراد وما أثبتناه من ص وت.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٦) سقطت اللوحة رقم ١٩/ ٧ و٧ظ من النسخة المصورة فعوضنا محتواهما من ص وت ويوجد المحتوى بين هذه المعقوفة الأخرى التي شنبه عليها عند الوصل إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>