للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك العين يخرج حاجبها، فيبرأ على شين، وقد نقص نظرها (١)، فإنما فيه بقدر ما نقص من نظر العين، من ديتها، إلا أن يوضح الحاجب (٢)، فتكون فيه دية الموضحة، مع ما نقص من العين.

وجراح الجسد كلها غير الرأس؛ إنما فيها في الخطأ الاجتهاد، إلا الجائفة، ففيها ثلث الدية. قالوا عن مالك: وليس في النافذة في عضو من الجسد إلا الاجتهاد.

قال عنه ابن وهب: وليس في الظفر؛ يقلع (٣) إلا الحكومة، إذا لم ينبت. قال عنه على: أو خرج مشققا، لا يزال. قال عنه ابن القاسم: وإن عاد لهيئته، فلا شيء فيه.

قال عنه [ابن القاسم] (٤)، وابن وهب: ومن ضرب رجلا، حتى أحدث، فليس فيه إلا الأدب، وأنكر ما روي فيه.

وفي كتاب القصاص، باب ما فيه القصاص، باب ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه، من الجراح، وغيرها؛ فيه بقية من هذا المعنى.


(١) في ع (وقد نقص بصرها).
(٢) في الأصل (يوضح العين) وأثبتنا ما في ع.
(٣) في الأصل (في الظفر يقطع) وأثبتنا ما في ع.
(٤) (ابن القاسم) ساقطة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>