للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاقلة، وكان الجارح كرجل منهم، فأما ما تحمله العاقلة، يستأنى به، ولا يوقف له عقل؛ لأن العاقلة أمر مأمون، وأما الجارح، فقد يذهب ماله.

وكذلك في سن الصبي يقلع، قبل يثغر [وكذلك في العتبية (١) عن سماع ابن القاسم ومن المجموعة قال أصحاب مالك عنه وذكر وفي العتبية (٢) أصبغ عن ابن القاسم في سن الصبي لم يثغر] (٣) تطرح خطأً. قال: يوقف جميع عقلها، فإن نبتت، رد ذلك إليه، وإن لم تعد كان ذلك للصبي، وإن مات قبل أن تنبت، كان ذلك لورثة الصبي.

قال في العتبية (٤)، والمجموعة: وإن يئس من نباتها، أخذه الصبي، وإن لم ينبت قدرها، أخذ من ديتها بقدر ما نقصت. قال ابن القاسم: وإن نبت بعضها، ثم مات، دفع إلى ورثته عقلها، وكل من ذكره فنحوه لأشهب في المجموعة.

وقال فيها ابن القاسم وأشهب، وهو لمالك في العتبية (٥): وإن نزعت عمدا، وضع العقل، ولا يعجل بالقود، فإن نبتت (٦)، فلا عقل، ولا قود، وإن لم تعد؛ اقتص منه، وإن عادت أصغر من قدرها؛ أعطي عقل ما نقصت. قال ابن القاسم: وفي قياس قول مالك؛ إن الصبي، ولم تعد؛ اقتص منه، ولا عقل فيها.

قال سحنون مثله في المجموعة (٧) وزاد (٨): وإن مات الرجل، ولم ينبت السن، فقد ذهب ما فيه القصاص. قال سحنون: لا أرى أن يوقف عقل السن


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ١٩٦.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ١٩٦.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع ..
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ١٩٦.
(٥) البيان والتحصيل، ١٦: ٦٦ ضمن شرح رسم يتعلق بالذي يضرب فيذهب عقله.
(٦) في ع (فإن عادت) عوض فإن نبتت.
(٧) في ع (قال سحنون مثله في العتبية) عوض في المجموعة المثبتة من الأصل.
(٨) في ع (وروى).

<<  <  ج: ص:  >  >>