للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن وهب، عن مالك، في سن الشيخ الكبير، تحرك، ففيها العقل تاما، فأما لو أصابها رجل فتحركت شديدا، فله بحساب ما نقص [ثم إن أصيبت فله بحساب ما نقص منها (١) قال ابن القاسم، وأشهب، في السن المأكولة، ذهب بعضها؛ تصاب، [فله بحساب ما بقي] (٢). قال ابن القاسم: أصيبت عمدا، أو خطأً. قال أشهب: [إلا إن أكل منها ما له، بال ففيها ديتها كاملة] (٣)، [كاليد؛ تنقص أنملة.

ومن كتاب ابن المواز، قال أشهب: ومن أصابه في رجله أمر من عرق، فضرب؛ فتعرج. له أو يد] (٤)، فله بحساب ما بقي منها، كما لو أصابه بمثل ذلك أحد، ومن ساوى بين ما يصيبه من أمر الله، وبين ما يصيبه من الكبر، فقد غلط؛ لأن كل جارحه [لابد أن تضعف] (٥) من الكبر. فأما ما يصيبه، فقد يكون وقد لا يكون. وكذلك ما أصابه من نفخ دابة، ثم يصاب ما بقي من رجله، أو يده، أو عينه؛ فله بحساب ما بقي. وكذلك اللسان.

ولو ضرب يده رجل؛ فأشل أكثرهم، ثم ضربه آخر فقطعها، وكان باقي ديتها [أقل من قدر شينها] (٦)، فإنما له باقي الدية.

محمد: وإن شجه الحاجب، فبرئ على عثم؛ ففيه حكومة، وإن سلمت العين. وأما إن نقص ذلك من بصره، وإن قل، إلا أن يوضح الحاجب؛ ففيه دية موضحة، مع دية نقصان البصر.

ومن العتبية (٧)، روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، عن مالك، فيمن


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(٢) كذا في الأصل وهي في ع على الشكل التالي (ففيها دية ما بقي منها بحساب ما ذهب).
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاء في ع على الصيغة التالية (إلا أن تأكل منها ما لا بال له أو برمد عينه فينقص بصره ثم يصاب قائما فله بحساب ما بقي).
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل.
(٥) في الأصل (قد تضعف) وقد أثبتنا ما في ع.
(٦) في الأصل (أقل من سنها) وقد أثبتنا ما في ع.
(٧) البيان والتحصيل، ١٦: ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>