للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يكن له ورثة، أخذ جميع قيمة الجرح السيد.

قال: وإن كان جرحه الأول خطأً، وهو عبد، وجرحه الثاني عمداً، بعد أن عتق، فإن أقسموا على الأول، أخذوا دية حر من ماله حالة، واقتصوا من جرح الثاني، وإن لم يقسموا إلا على الثاني، فلهم قتله (١)، ويأخذون من الأول ما نقصه الجرح، من مال، إن كان ولاته من أعتقه.

وإن كان له ورثة، فأرش الجرح للسيد.

قلت: أليس هذا مثل ما أنكرت على الشافعي، من الحكم، في نفس، بقتل، وأرش؟ قال: لا؛ [لأن هذين جانبان، وذلك جان] (٢) واحد.،

فلو قال: قطع رجل يد رجل واحد عمدا، ثم قتله آخر، لكان القصاص في اليد من هذا، وفي النفس من هذا. ولا يكون هذا في جان واحد.

قال: ولو كان في المسألة الأولى الجانبان عمداً، فلهم أن يقسموا؛ لمات من الجرح الأول، ويأخذوا من ماله دية حر، ويقتسموا من جرح الثاني.

وإن أقسموا على الثاني، قتلوه، ولهم ما نقص جرح الأول، إن كان ولاته عتقوه، وإلا فأرش ما نقصه؛ لسيده.

قال سحنون: ولو قطع رجل يد عبد، ثم عتق، فقطع آخر رجله، ثم آخر، يده الأخرى، ثم نزي في ذلك كله، فمات، فإن كانت جنايتهم خطأً، أقسم ولاته؛ لمات منها كلها، وأخذوا من عاقلة كل جان من الجانيين، بعد الأول نصف الدية، وعلى الأول ما نقصه يوم الجناية، للسيد. وإن كانت الجنايتان (٣) بعد العتق عمداً، فلهم أن يقسموا على أحدهما، ويقتلوه، ويقتصوا من الآخر/ جرحه. وعلى الأول ما نقصته جنايته عبداً (٤)، ثم يوم جنى يأخذه السيد.


(١) كذا في ع وكتبت في الأصل (فلهم ذلك).
(٢) كتبت في الأصل سهوا من الناسخ (لأن هذين جانيين وذلك جاني) والصواب ما أثبتناه.
(٣) في الأصل (وإن كانت الجنايتين) والصواب ما أثبتناه.
(٤) في ع (عمدا) عوض (عبدا).

<<  <  ج: ص:  >  >>