للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: اختلف فيه قول ابن القاسم إذا قصر، فروي عنه أصبغ أنه قال: إن علم بحضرة ذلك. قبل يبرأ أو ينبت اللحم أتم ذلك عليه (١)، وإن فات (٢) فلا شئ له في تمام ذلك ولا في ديته. وكذلك روي أصبغ عنه العتبية (٣).

قال أصبغ في الكتابين: ليس هكذا ولكن إن كان الذي قصر يسيراً جدا فلا يقاد وإن كان في موضعه. قال في العتبية: قبل البرء أو بعده.

قال في الكتابين: وإن كان شيئا كثيرا او متفاوتا أو متفاحشاً، فإن كان بفور أتم عليه (٤) وإن كان قد برد وأخذ الدواء فلا يرجع إليه وسواء برئ (٥) أو لم يبرأ. وأخاف أن يكون عذابا [وتلفاً] (٦). وليجعل الباقي عقلا، كان هو ولي القصاص أو من جعله [السلطان. قال في كتاب ابن المواز: وإن كان لا ينبغي أن يقتص إلا مع جعله] (٧) الإمام.

وفي كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم: فالاصبع يقطع منها دون ما قطع، أيتم له؟ قال: لا. [قيل] (٨) أفيعقل له ما بقي؟ قال: أدري ولعله لو قاله قائل ما أبعد. قال أصبغ: لا شك أنه يعقل له ما بقي ويكون ذلك في مال القاطع، وخلاف هذا جور [قال ابن المواز] (٩) لم يختلف قول ابن


(١) كذا في ص وع وهي العبارة الواضحة. وقد صفحت في الأصل: قبل يبر أو نبت اللحم قال يتم ذلك عليه.
(٢) في الأصل: مات.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ١٠٩.
(٤) ي ص وع: إقحام كلمة (اقتص) بعدها بياض في ع. " وللتمام" في ص.
(٥) في ص ع: إليه، برئ (باسقاط وسواء).
(٦) زيادة في ص وع.
(٧) ما بين معقوفتين ثابت في ع. ساقط من الأصل وص.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) في الأصل ابن القاسم, ولا ينسجم مع ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>