للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: إذا أقام الولي شاهداً علي القاتل وليه ثم لم يقسم (١) حتي عدا عليه فقتله قبل القسامة فإنه يقتل به، وليس له أن يقسم بعد قتله، لأنه يدرأ بذلك عن نفسه القتل، إلا أن يأتي بشاهد آخر ـ يريد فلا يقتل ..

قال [مالك] (٢) في الكتابين وكذلك لو اقتص رجل من قاطع يده عمداً قبل البرء بغير إذن الإمام، لم يلزمه غلا الأدب، وقد أخطأ فيما اجترأ عليه.

وفي ذلك ذريعة إلي الفساد.

قال في كتاب ابن المواز: ولو مات المستقاد منه من القطع (٣) لم يلزم المستقيد غير الأدب. وقال المغيرة، في المجموعة وكتاب ابن سحنون: بل علي عاقلة المستقيد دية النفس، ويعاقب المستقيد.

ولو مات المستقيد بعد أن آخذ القود لنفسه قبل أن يبرأ (٤) فإنه يقتل المستقاد منه للمستقيد بقسامة أهله لمات من ذلك. ويؤدي عاقلة المستقيد لنفسه دية المستقاد منه، وكأنه قطع يده خطأ.

وقال غيره، في المجموعة (٥): إن وثب المجروح فقتل قاطعه (٦) عمداً قتل به، ولا شئ للمجروح في قطع يده لأن ماله فيه القصاص قد ذهب.

وقال أشهب وابن القاسم في ولي القتيل عمداً إذا قطع يد القاتل عمداً قطعت له يده، ثم له أن يقتل القاتل.


(١) كذا في ص ر ع. وفي الأصل: لم يقم. وهو تصحيف.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) في ص وع: من قطع اليد.
(٤) كذا في الأصل وص. وهو الصواب وفي ع: فإنه يبرأ.
(٥) كذا في الأصل. وعبارة ص وع: ومن المجموعة: وقال غيره.
(٦) في ص وع: قاطع يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>