للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عنه ابن القاسم في الكتابين فيمن قطع يد رجل عمداً، ثم [تقطع] يد القاطع تلك خطأ: فدية اليد للمقطوع الأول. قال ابن المواز قال ابن عبد الحكم غير هذا. وهذا أحب إلينا. ول قطعت يده عمداً فالقصاص والعفو للمقطوع الأول.

قال أشهب: إلا أن يرضي القاطع الأول المقطوعة يده أولاً [من يده] (١) فيكون له القصاص [أو العفو] (٢) وإلا فالقصاص للمقطوعة يده أولا، وكذلك، في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم.

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون [قال مالك] (٣) إن أرضي القاطع [الأول] (٤) المقطوعة يده أولاً كان أولي بقاطعه [قال] (٥). وتفسيره عندنا أن يرضيه بدون عقل يده. وإن أتم له عقل يده وقد اختلفا لزمه ذلك (٦) وإن لم يتم له عقل يده ولم يتراضيا بأقل منه فللمقطوع الأول أن يقطع يد قاطع قاطعه، أو يعفو علي ما أحبا.

وقال مطرف: سواء أتم له عقل يده أو لم يتم له ذلك؛ هو أولي بقطع يده ـ يريد قاطع قاطعه ـ إلا أن يرضي بغير ذلك مما يعطيه قاطع يده. وقاله أصبغ (٧).


(١) زيادة في ع وص.
(٢) ساقط من ع وص.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من الأصل أيضاً.
(٥) لا يوجد بالأصل كذلك.
(٦) كذا في ع، وهو الصواب وصفحت العبارة في الأصل: وقد اختلفا لديته.
(٧) في ع: وقال مثله أصبغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>