للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصاص المقطوع (١) الكف، فإن عفا المقطوع العضد لم يسقط قصاص الباقين.

ومن كتاب ابن المواز وأراه لأصبغ: ومن قطع أيدي جماعة اليمين (٢)، ثم قطعت يمينه خطأ، فديتها تؤخذ من القاطع وتكون لجماعة من قطعت يمينهم أولاً [بينهم] (٣) بالسواء، فإن اقتسموها ثم قدم آخر كان قطعه ولم يعلم به فليدخل معهم بنصيبه.

ولو قطعت يده عمداً ثم قام يقطع قاطعه كان أولي. ولو قطعه أحد المقطوعين كان قصاصاً لهم (٤)، ولا شئ للياقين من دية ولا قصاص. ويؤدب المقتص دون الإمام.

قال ابن المواز: ليس هذا مثل ولدي المقتول (٥) يقتص أحدهما قبل علم الآخر فيلزمه غرم حصة اخيه من الدية؛ لأنه يقول كنت أصالح أو أعفو [علي دية] (٦).


(١) ما بين معقوفتين من ع ثابت في الأصل وص.
(٢) في ع: اليمني.
(٣) ساقط من ع.
(٤) في ص وع: فهو قصاص له ولهم.
(٥) كذا في ص وع: وهو المناسب وفي الأصل: وليس هذا لولدي المقتول.
(٦) زيادة في ص وع.

<<  <  ج: ص:  >  >>