للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك حتي مات قتلوا به، إلا أن يعلم أن ضرب أحدهم قتله. وكذلك روي عنه ابن القاسم.

[قال ابن القاسم] (١): وإن اجتمع جماعة علي قتل امرأة أو صبي فإنهم يقتلون. قال مالك: وإن اجتمعوا علي قطع يده أوفقئ عينه فهو كالقتل يقتص من جميعهم في قطع أيديهم أو فقء أعينهم. وقاله أشهب، واحتج بقول عمر في اجتماع الجماعة علي القتل. وهو قول غير واحد (٢) من التابعين، وقاله ربيعة ومالك وابن أبي سلمة [والليث] (٣) في النفس والجراح.

قال أشهب: وفرق بعض العراقيين فقال به في النفس دون الجراح، والنفس أولي بالزراية (٤)؛ لعظم (٥) حرمتها علي الجراح، فقد ناقضوا، وقد تقطع جماعة تعاونوا علي السرقة.

ومن كتاب ابن المواز ذكر مثل ما تقدم عن مالك وغيره، وعن أشهب في حجته وقال: لو اجتمع جماعة علي رجل يضربونه، فقطع واحدً يده وفقأ آخر عينه وجدع آخر أنفه وقتله آخر (٦). فإن اجتمعوا علي قتله فليقتلوا به كلهم إن مات مكانه، وإن كان جرح بعضهم أنكي (٧) من جرح بعض فلا قصاص له في الجرح ما لم يعمد. والمثلة مع القتل بمنزلة مالو أمسكوه لمن يقتله وهم عالمون بقتله، فليقتل الممسكون والقاتل. وإن لم يريدوا قتله اقتص من كل واحد بجرحه وقتل قاتله. قال أصبغ: إلا أن


(١) ساقط من الأصل.
(٢) كذا في ص. وفي ع: قول جماعة.
(٣) ساقط من ص وع.
(٤) كذا في الأصل ولعلها مصفحة. وكتبت في ص وع دون نقط مما يشبه أن تقرأ: الدراية.
(٥) كذا في ص وع وصفحت فكتبت في الأصل: لقطع.
(٦) في ع: وكمله آخر.
(٧) كذا في ص وع وهو الأنسب. وفي الأصل: أنكأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>