للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم في العتبية (١) من رواية عيسي، وفي المجموعة عنه في الطائفين يفترقان عن جرحي وقتلي، فيقول رجل من إحدي الطائفتين: أنا قتلته والقتيل من غير طائفته، فولاة المقتول بالخيار: إما أن يقتلوه بإقراره أو يتركوه، ثم تلزمهم الدية (٢). وذكر ابن حبيب مثله عن مطرف وابن الماجشون، غير أن في روايته عنهما: إن شاءوا تركوه وألزموه ديته (٣) لأنه متهم بإقراره في طرح الدية التي وجبت عليه وعلي طائفته.

[قال أبو محمد فقوله ألزموه غلط، لقوله في احتجاجه عليه وعلي طائفته] (٤)، وأراه من غلط الناقل.

ومن المجموعة (٥) روي أصبغ عن ابن القاسم في القبيلتين (٦) تأتي كل واحدة تدعي علي الأخري جراحات (٧) وتنكر دعوي الأخري، وأقروا بأصل الثائرة؛ فأري أن كل طائفة ضامنة لجراح الأخري (٨). فإن لم يتقاراً بالثاائرة، فإن قامت بينة عليها حلفت كل طائفة علي من ادعت عليه واستقادت منه. وإن لم تعرف [كل واحدة] (٩) من الجارح تحالفوا علي الجراحات أنها (١٠) كانت من الفئة الأخري ويضمن بعضهم جراحات بعض، فإن لم تأت بينة بأصل الثائرة ولا تقاروا (١١) بها، لم يقد بعضهم علي بعض بالدعوي. فإن قال أحد الرجلين جرحني صاحبي هذا ثلاث جراحات، فأقر الجارح باثنين حلف


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٥١٧.
(٢) هكذا في الأصل، وعبارة ص وع أنسب: إما قتلوه بإقرار، وإن شاؤوا تركوه وألزموه الدية.
(٣) في الأصل: تركوه ثم ألزموا ديته.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٥) في ص وع: ومن العتبية.
(٦) في ص وع: في الفئتين.
(٧) وقع تصحيف وإقحام كلمات في عبارة الأصل. والتصحيح من ع.
(٨) في ص وع: بجراح صاحبتها.
(٩) ساقط من الأصل.
(١٠) في ع: أن الجراح.
(١١) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>