للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغيره مضار [وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه جعل] (١) للأولياء إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وقاله ابن المسيب.

قال في كتاب ابن المواز وإذا قال المقتول نفسه قد عفوت [عنه] (٢) علي الدية إن ذلك جائز ولازم (٣) للقاتل. وكذلك لو عفا أولياؤه عن الدم لزم ذلك القاتل فحينئذ يصير مالاً فيكون دية يقضي منها دين الميت. وأما إذا لم يشترط المقتول دية ولا أولياؤه (٤) فلا حجة للغرباء لأنه ليس بمال. وقاله ربيعة وغيره من التابعين.

وذكر ابن حبيب روي ابن القاسم (٥) عن مالك في عفو الأولياء عن القاتل علي الدية فيأبي [القاتل] أن ذلك له، وقاله أصبغ. وروي مطرف وابن الماجشون أن ذلك له. وقاله أصبغ. وروي مطرف وابن الماجشون أن ذلك يلزمه واجتج بنحو حجة أشهب التي ذكر ابن المواز، قال ابن حبيب: وقاله عبد العزيز. ولم يقل مالك هذا في شئ من الجراح ولا في عضو من الأعضاء.

قال مطرف عن مالك: وإذا عفا عنه ولاة الدم ولم يذكروا دية ثم قالوا إنما عفونا علي الدية، فإن كان ذلك بحضرة ما عفوا فذلك لهم، وإن كان ذلك قد طال فلا شئ لهم، وقاله ابن الماجشون وأصبغ.

وفي المجموعة والعتبية (٦) قال سحنون: وإذا عفا مجروح عن نصف جرحه، فإن أمكن القصاص من نصفه (٧) اقتص منه. وإن كان إذا


(١) ما بين معقوفتين زيادة في الأصل.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) كذا في ص وع. وصحف عبارة الأصل: كان ذلك جائز ولازم.
(٤) كذا في ص وع. وفي الأصل: عفا لولياؤه علي الدية. وهو تصحيف.
(٥) في الأصل: روي عن ابن القاسم. وهو إقحام لا معني له.
(٦) البيان والتحصيل، ١٦: ١٦٩.
(٧) كذا في ص وع وفي الأصل: من بقيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>