للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العفو (١). وأما أب وإخوة أو أخوات فلا حق لهم مع الأب في عفو ولا قيام (٢). ولا مع السلطان. وقال في الرابع من كتاب الجراح في ابن الملاعنة يقتل ببينة إن لأمه القتل، كانت عربية أو مولاة، ولا يجوز عفوها مع السلطان، لأن عصبة أبنها (٣) إن كانت عربية ـ المسلمون، والسلطان مكانهم. وإن كانت مولاة فعصبته مواليها، ولا يجوز أيضاً عفوها وإن كانت [عربية] (٤) فالسلطان إن شاء القتل فهو أولي من الأم ومن البنت، وإن عفا فللأم والبنت القتل. ومن قام بالدم أولي.

قال أشهب: وكذلك العفو كله في العمد (٥) ومن قام بالقود في كل أحد فهو أولي، إلا الولد الذكور أو الإخوة فإن لم يكن دونهم [ولد] (٦) فمن عفا فهو أولي.


(١) كذا في ص وع وعبارة الأصل أولي بالعفو أو القصاص.
(٢) في الأصل: ولا قصاص.
(٣) كذا في ع، وهو الصواب وفي الأصل وص: أمها.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) في الأصل: في الدم. وهو تصحيف.
(٦) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>