للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: وإن بدا للعاقلة وقالوا غلطنا فذلك لهم، لأنهم لا يحملهم علي هذا إلا الغلط [أو الهبة فيحلفون إن ادعوا الغلط] (١) فيما يشبه أن يغلطوا فيه. قال: ولا يجوز [شئ من] (٢) الصلح في شئ من الجراح قبل البرء. وبعد هذا لابن حبيب عن ابن الماجشون نحو ما ذكر ابن المواز إلا في بعضه، وقد تكرر بعضه أيضاً.

ومن العتبية (٣) روي عيسي عن ابن القاسم في المجروح أيصالح عن الجرح وعن الموت إن كان؟ قال: لا يجوز الصلح علي وضع الميت (٤)، ولكن يصالحون علي شئ معلوم ولا يدفع إليه شئ، فإن برئ فله ما صالح عليه، وإن مات ففيه القسامة والدية إن كان خطأ [بعد أن يقسموا] (٥) أو القتل إن كان عمداً.

ومن الواضحة (٦) قال أصبغ: كل من جرح فصالح جارحه في الخطأ والعمد أو فيما فيه القصاص من العمد وما لا قصاص فيه مما فيه العقل من الجراح الأربعة وغيرها فالصلح جائز فيه وفيما ترامي إليه إلا النفس، فإن ترامي إلي النفس خير الورثة في التمسك بما أخذوه، أو يردوه ويقسموا فيقتلوا في العمد إن شاءوا ويأخذوا الدية في الخطأ.

وإن صالح عليه وعلي ما جر إليه من نفس أو غيرها بشرط في أصل الصلح (٧) فذلك جائز في العمد، إن كان مما فيه القصاص وإن ترامي إلي النفس، فإن كان مما لا قصاص فيه وإنما فيه الحكومة في شينه بقدر برئه


(١) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل.
(٢) زيادة في ع.
(٣) البيان ولاتحصيل، ١٦: ٥٠٥.
(٤) في ع: وضع الموت.
(٥) زيادة في ع.
(٦) في ع: كتاب ابن حبيب.
(٧) في ع: كتاب ابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>