للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ترك المقتول ابنين وبنتاً، والدم بالبينة، فصالح أحدهما عن نفسه علي أكثر من حقه، وصالح الاخر بعده علي أكثر من حقه، فصلح الأول جائز ويشاركه الباقون في الزيادة، وصلح الثاني جائز ولا يدخل الباقون في الزيادة؛ لأنها إما يعلم قول القاتل (١) مع يمينه، إلا أن يعرف بغير ذلك (٢)، ويقضي للأخت بخمس الدية، وتشارك الأول خاصة في الزيادة.

وإن كان له ثلاثة من الأولاد فصالح [الأول] (٣) علي حظه من الدية، وصالح الثاني علي ديتين، والثالث علي ثلاث ديات، فليس للأول علي الثاني ولا علي الثالث شئ وعلي الأول (٤) أن يدخل ثلثي الدية فتكون بينه وبينهما أثلاثاً (٥)، يريد ولا يدخل أيضاً الثاني علي الثالث ولا الثالث علي الثاني بشئ.

قال: ولو صالح الأول بعرض ولم يصالح الباقيان بشئ، فله منه بقدر حصته من الدية، يريد ما قابل ذلك من قيمة العرض، وما فضل فهو وأخواه (٦) في ذلك سواء. ولو ألفي (٧) القاتل عديماً لرجع من بقي منهم في جميع ما أخذ الأول، وكان بين الورثة علي الفرائض، ثم يتبع القاتل بمصابه من بقي، فكلما أخذوا منه شيئاً كان بينهم أثلاثاً.

وذكر ابن المواز مسألة ابن القاسم في العبد يقتل رجلا له وليان، فعفا أحدهما علي أن أخذ جميع العبد أن السيد إن دفع للآخر نصف الدية تم فعله، وإن أبي خير العافي بين أن يكون العبد بينهما أو يرده ويكونا


(١) صفحت في الأصل فكتبت: القائل.
(٢) في ص وع: بعدم ذلك.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) صفحت في الأصل فكتبت: ولا علي الأول. بإقحام لا.
(٥) في الأًصل: ثلاثاً. وهو تصحيف.
(٦) صحف في الأصل فكتب: وأخوه
(٧) في الأًصل: بقي وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>