للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم-علي الحارثين ما يمنعهم منه لو أجابوا، فلما نكلوا عرض الأيمان علي خصمائهم. ولم يعمل بذلك الأئمة قديماً علي بعدها في النفس وخروجها عن سائر الأحكام إلا وذلك عندهم واجب بأمر لا معدل عنه، مع قول أئمتنا إنها السنة، يؤثرونه عمن يأثره [عن من] (١) قبلهم.

قال مالك: وما ذكر الله سبحانه من شأن البقرة التي ضرب القتيل بلحمها فحي فأخبر بمن قتله (٢) دليل أنه يقسم مع قول الميت.

فإن قيل إن ذلك آية. قيل: إنما الآية حياته. فإذا صار حياً لم يكن كلامه آية (٣) وقد قبل قوله فيه.

وسن النبي صلي الله عليه وسلم الأيمان في القسامة. قال ابن المواز: قإن قيل: قد يدعي ذلك علي عدوه [قيل] (٤) فالعداوة تزيد في الظنة واللطخ. ومما يقويه قليه (٥) مع الأيمان.

قال غيره: وفرق الله سبحانه بين حكم الدماء وغيرها تعظيماً للدماء، فجعل الدية علي من لم يجن. وغيرنا يحكم بالدية مع القسامة بالقتل، يوجد في المحلة، فأخرجوا ذلك عن سائر الحقوق، فهي مع قول الميت أو مع الشاهد العدل اولي.

قال بعض أصحابنا: ولم يدع النبي صلي الله عليه وسلم الحارثيين إلي الأيمان حتي ادعوا علي اليهود القتل، وكان بينهم يومئذ وبين اليهود عداوة ظاهرة وأمر قوي به دعواهم.


(١) ساقط من الأًصل.
(٢) في الأصل: فأخبر من قتله وهو تصحيف
(٣) عبارة الأصل ناقصة: لم يكن منه آية
(٤) ساقط من ص وع.
(٥) صحف في الأًصل: قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>