للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه ابن القاسم في المجموعة: الذي يري أنه حضر الأمر. قال عنه ابن ناقع: ولا يحلف مع شاهده المسخوط ولا النساء (١) ولا العبيد ولا الصبيان.

قال ابن الموز: وأحب إلي أن يكون اللوث الشاهد العدل. وأخذ به ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم.

قال أشهب قال مالك-فيما بلغني-: اللوث شاهد عدل أو امرأتان عدلتان (٢) ثم روي أشهب عنه فيه وفي العتبية (٣) أنه الشاهد وإن لم يكن عدلاً، وكذلك المرأة. وقال مرة في غير العدل أرجو وقال وليس شهادة العبد بلوث.

قال ابن المواز (٤): وذهب أشهب أنه يقسم مع غير العدل ومع المرأة. وأما شهادة العبد والصبي والذمي فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه أنه ليس بلوث.

قال أشهب: ودعوي الميت أقوي في التهمة من شهادة المسخوط. قال ابن عبد الحكم: ولا شهادة للنساء في قتل عمد ولا يكون (٥) لطخاً.

قال ابن المواز: يريد في امرأة واحدة، وأما امرأتان فيقسم مع شهادتهما إن كانتا عدلتين ويقتل بذلك، قاله ابن القاسم.

وقال ابن عبد الحكم: ويوجب القسامة يدل (٦) علي قتل القاتل بأمر بين (٧) مثل ان يراه يجره ميتاً، أو يري خارجاً متلطخاً (٨) بالدم من


(١) كذا في ص وع وفي الأصل: ولا يحلف مع شهادة النساء والمسخوط.
(٢) في الأصل: أو امرأتين عدلين وهو تصحيف.
(٣) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٦٣ و ٤٦٦.
(٤) كذا في الأصل. وفي ص وع: قال ابن القاسم.
(٥) في الأصل: ولا يكونوا وهو تصحيف.
(٦) كذا في ص وع وهو أنسب وفي الأصل: وتوجب القسامة بما يدل.
(٧) صحف من الأًصل: بأمرين.
(٨) تكرر في الأًصل تصحيف ملتلطخا

<<  <  ج: ص:  >  >>